تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
القولين متعدّد كما يقضي به النصّ والفتوى . ومن هنا ذكر في محكيّ المعتبر « 1 » أنّه إذا صارت الغنم مائة وعشرين صارت « 2 » ، [ نصبا ] وذكر عند الكلام في حكم الأربعمائة أنّه إذا صارت أربعمائة صارت نصبا وإن كانت الفريضة لا تزيد في كلّ من نصابي الواحد والمتعدّد ، ومن هنا ذكر الشهيد قدّس سرّه فيما عرفت أنّ التغاير بحسب المعنى . ويدلّ عليه من الأخبار قوله فيما عرفت : « وسقط الأمر الأوّل » « 3 » أي اعتبار الأوّل من جهة أنّ البلوغ إلى أربعمائة يوجب تغيير النصاب وانتقاله من الشخصي إلى الكلّي ، وقوله عليه السّلام فيما عرفت في رواية الفضيل : « فإذا زادت واحدة فيجب أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة » ؛ إذ من المعلوم أنّ الغاية ليست لتغيير الفرض ، لإيجاده في ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة ، وإنّما هي غاية لنصابيّة ثلاثمائة وواحدة بالاعتبار الذي يكون عليه من النصاب الواحد الشخصي . هذا . ثمّ إنّ ما ذكرنا من التنزّل والترقّي والوحدة والتعدّد إنّما هو بيان للواقع ، ولم نقف على ثمرة بعد فرض وحدة الفريضة بينهما وإن توهّم ثمرات بينهما بل قد جعل شيخنا - دام ظلّه العالي - هذا الذي عرفت مع ما عرفت في الأمر الأوّل من مقدّمات إثبات ما ذكره المصنّف من ظهور الثمرة .
هامش
( 1 ) . راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 503 - 504 . ( 2 ) . في الأصل : « صارت الغنم ستّة وعشرين صارت » وهو كما ترى ناقصة . ( 3 ) . في رواية فضيل .