تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وغيرهم في ثلاثمائة وواحدة تظهر في محلّ الوجوب ، فإنّ الواحدة داخلة في محلّ الوجوب وجزء للنصاب على مذهب المشهور وخارجة . . . . « 1 » غيرهم . إلى غير ذلك من كلماتهم . والإنصاف أنّ من أعطى حقّ النظر . . . . 2 ذكرنا . وأمّا النصّ فإنّ قوله في رواية الفضلاء . . . 3 : « فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه » 4 ظاهر غاية الظهور في كون الواحدة جزءا من النصاب ، فإنّ ظاهره كون أربع شياه في مجموع المزيد والمزيد عليه ، كما لا يخفى . هذا .

وأمّا المقام الثاني : [ في حكمها على مذهب غير المشهور . ]

فحاصل القول فيه أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الأمر فيه على العكس نصّا وفتوى . أمّا الفتوى : فيكفي منها ما ذكرنا مضافا إلى ما لم نذكره . نعم ، للعلّامة في المنتهى كلام ربما ينافي بظاهره ما عرفت منه ، وكذا له كلام في النهاية ينافي ما اختاره من مذهب غير المشهور ، وكون مقدار العفو ما ذكره في المنتهى ، فإنّه ذكر في المنتهى أنّه لو تلف من ثلاثمائة وواحدة تسعة عشر ورد النقص عليها بحسابها 5 ، وظاهره كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة إلّا أن يحمل ورود النقص على المشروط بحساب التالف . وذكر في النهاية أنّه لو تلفت من ثلاثمائة وواحدة واحدة ورد النقص بحسابها 6 ،
هامش
( 1 ) 1 و 2 . مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ . ( 2 ) 3 . مكان النقاط في الأصل كلمة لا تقرأ . ( 3 ) 4 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 25 . ( 4 ) 5 . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 490 . وعبارته هكذا : « ولو كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسعة عشر - مثلا - سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف » . ( 5 ) 6 . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 330 . وعبارته هكذا : « ولو تلفت واحدة - لا غير - سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من اربع شياه جزء واحد » .
كتاب الزكاة — صفحة 223 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد