تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وأضعف من الكلام الذي سبق ما يحكى عن الفخر « 1 » من كشف تلف شيء عن أربعمائة بعد الحول وقبل التمكّن من التصرّف عن عدم كونه نصابا ، كتلف جزء منه في أثناء الحول ؛ لأنّه - على ما ذكره - تسقط فائدة التلف في جميع المقامات لجريان الشبهة المذكورة فيها وليس له مصيصا من المسائل المفروض . وهو كما ترى خلاف ما تقضي به الفتاوي والأخبار ؛ لأنّها مطبقة في الدلالة على استقرار النصابيّة للنصب بعد فرض وجود جميع الشروط ، والتمكّن من الأداء ليس شرطا بالنصّ والإجماع ، وانّما هو شرط للضمان ، كما أسمعناك سابقا . فالإنصاف أنّ هذه . . . « 2 » مقدار العفو بين . . . « 3 » دون هذه الأجلّة الأعلام فضلا عنهم .

الثالث : لا إشكال بل لا خلاف نصّا وفتوى في كون الواحدة [ على ] القول بالشرطيّة في النصب المعتبرة فيها الواحدة من نصب الإبل والشاة إلّا في موضعين :

أحدهما : في الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة وواحدة في نصاب الشاة . ثانيهما : في الواحدة المعتبرة في المائة وإحدى وعشرين في نصاب الإبل ، فإنّ في شرطيّتها وجزئيّتها إشكالا بل خلافا في الجملة .

فالكلام يقع في موضعين :

أحدهما : في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة وواحدة من حيث جزئيّتها وشرطيّتها . ثانيهما : في حكم الواحدة المعتبرة في مائة وإحدى وعشرين في نصاب الإبل .

والكلام في الموضع الأوّل [ في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة وواحدة من حيث جزئيّتها وشرطيّتها ]

يقع في مقامين : أحدهما : في حكمها على مذهب المشهور في ثلاثمائة وواحدة .
هامش
( 1 ) . راجع إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 178 . ( 2 ) . مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ . ( 3 ) . مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ .