. . . . . . . . . .
قيل : إنّ هذا المتن موجود في من لا يحضره الفقيه « 1 » بعد رواية زرارة ، والظاهر أنّه ليس من جملة الرواية ، كما يدلّ عليه أوّل الكلام وآخره . ولهذا لم ينقله العلّامة في غير هذا الكتاب . هذا .
احتجّ المشهور بما رواه الشيخ رحمه اللّه عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل : « عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : في الشاة في أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء » « 2 » الحديث . هذا .
وأجاب العلّامة عن رواية محمّد بن قيس في محكيّ المختلف بأنّ : « محمّد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعلّه إيّاه » « 3 » .
وأجاب عنه ثاني الشهيدين في محكيّ فوائد القواعد بأنّ : « محمّد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السّلام غير محتمل للضعيف ، وإنّما المشترك بين الثقة والضعيف من يروي عن الباقر عليه السّلام . نعم ، يحتمل كونه ممدوحا خاصّة وموثوقا ، فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح » « 4 » . انتهى كلامه .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 27 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 25 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 180 .
( 4 ) . فوائد القواعد ، ص 247 .