[ نصاب الغنم ]
[ أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ]
قوله : وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ( 1 ) « 1 » .
أقول : هذه النصب الثلاثة ، ممّا نقل الإجماع عليه جماعة منهم : المصنّف في المعتبر « 2 » والعلّامة في المنتهى « 3 » على ما حكي عنهما ، بل الأمر كذلك ظاهرا ؛ إذ لم يخالف فيها من الأصحاب إلّا الصدوقان « 4 » ، فاعتبرا زيادة الواحدة في النصاب الأوّل ، فيما حكي عنهما ، ولا شاهد لهما من النصوص المعتبرة أصلا ، بل صريحها يشهد على خلافها ، فإذا لا ارتياب في هذه النصب بعد تطابق النصوص والفتوى .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 503 .
( 3 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 489 .
( 4 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 196 ؛ المقنع ، ص 160 .