. . . . . . . . . .
وواحدة فيجب في كلّ مائة شاة .
والمحكي عن الشيخ رحمه اللّه « 1 » وابن الجنيد « 2 » وابن البرّاج « 3 » وأبي الصلاح « 4 » ، بل عن المشهور ، بل الذي ادّعي عليه الإجماع في محكيّ الخلاف « 5 » والغنية « 6 » : أنّ الواجب فيها أربع شياه ، وأنّ أوّل مرتبة النصاب الكلّي أربعمائة شياه ، فيجب فيها إذا بلغت هذه المرتبة في كلّ مائة شاة ، وبالغا ما بلغ فثلاثمائة كالنصب التي قبلها داخلة في النصاب الشخصي . هذا .
احتجّ الأوّلون بما رواه الشيخ رحمه اللّه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » الحديث « 7 » . هذا .
واستدلّ عليه في المنتهى « 8 » أيضا بما رواه ابن بابويه عن زرارة : « عن الباقر عليه السّلام ، قال : فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كلّه وأخرج من كلّ مائة شاة » .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 199 ؛ الرسائل العشر ، ص 201 .
( 2 ) . فتاوى ابن الجنيد ، ص 94 .
( 3 ) . المهذب ، ج 1 ، ص 164 .
( 4 ) . الكافي ، ص 167 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 21 .
( 6 ) . غنية النزوع ، ص 123 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 23 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 25 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 117 .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 489 .