تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كلّ مائة شاة ]

[ نصاب الغنم ] قوله : ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كلّ مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ( 1 ) « 1 » . أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فالمحكي عن المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن بابويه « 4 » وابن أبي عقيل « 5 » والجعفي « 6 » والصدوق « 7 » وابن حمزة « 8 » وسلّار « 9 » وابن إدريس « 10 » والفاضل في المنتهى « 11 » والتحرير « 12 » وولده « 13 » : أنّ الواجب في ثلاثمائة وواحد ثلاث شياه ، وأنّها أوّل مرتبة للنصاب الكلّي في الغنم ، فإذا بلغت الشياه ثلاثمائة
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 238 . ( 3 ) . رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 77 . ( 4 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 196 . ( 5 ) . حكاه العاملي في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 60 ؛ والشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 83 . ( 6 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 83 . ( 7 ) . المقنع ، ص 160 ؛ الهداية ، ص 174 . ( 8 ) . الوسيلة ، ص 126 . ( 9 ) . المراسم العلوية ، ص 131 . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 451 . ( 11 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 489 . ( 12 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 368 . ( 13 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 177 - 178 .