. . . . . . . . . .
التذكرة « 1 » ما رواه الكليني رحمه اللّه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل : « عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان ، إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت الثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة [ إلى تسعين ] ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث [ تبايع ] حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ يرجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه [ الحول ] وجب فيه [ عليه ] » « 2 » .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 74 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 .