ظاهر الأصحاب ، وهو كما ترى عجب منه قدّس سرّه ، وقد تبعه في هذه النسبة السيّد في الرياض « 1 » .
وكيف كان نسب هذا القول « 2 » إلى ظاهر المقنع « 3 » والمقنعة « 4 » والنهاية « 5 » والمراسم « 6 » والإشارة « 7 » والنافع « 8 » والارشاد « 9 » والتبصرة « 10 » والتلخيص « 11 » والبيان « 12 » واللمعة « 13 » والمفاتيح « 14 » ومجمع البرهان « 15 » . هذا .
وممّن صرّح باختياره صاحب المدارك ، حيث قال - بعد نقل كلام جدّه في المسالك الصريح فيما نسبناه إليه « 16 » - ما هذا لفظه : « وما ذكره رحمه اللّه أحوط ؛ إلّا أنّ الظاهر التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقا ، كما اختاره قدّس سرّه في فوائد القواعد ونسبه
هامش
( 1 ) . الرياض ، ج 1 ، ص 265 .
( 2 ) . أي التخيير مطلقا .
( 3 ) . المقنع ، ص 158 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 236 .
( 5 ) . النهاية ، ص 180 .
( 6 ) . المراسم العلوية ، ص 130 .
( 7 ) . إشارة السبق ، ص 110 .
( 8 ) . المختصر النافع ، ص 54 .
( 9 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 280 .
( 10 ) . تبصرة المتعلمين ، ص 67 .
( 11 ) . تلخيص الخلاف ، ص 42 .
( 12 ) . البيان ، ص 173 .
( 13 ) . الدمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 16 .
( 14 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 198 .
( 15 ) . مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 63 .
( 16 ) . من موافقته القول الأول .