ونهاية الإحكام « 1 » وغيرها ، حيث إنّه فرّع على أنّ الفرض في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون تعيّن ثلاث بنات لبون في المائة وإحدى وعشرين ، بل هو صريح الشيخ رحمه اللّه أيضا في المبسوط « 2 » ، فإنّه فرّع - كالعلّامة في التذكرة - على وجوب الحقّة في كلّ خمسين وبنت لبون في كلّ أربعين وجوب ثلاث بنات لبون في . . . المائة وإحدى وعشرين ناسبا له إلى علمائنا ، كالعلّامة في التذكرة على ما عرفت سابقا ، مستدلّا له بإطلاق النصوص ، بل هو المحكي « 3 » عن الخلاف « 4 » والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » وإيضاح النافع « 7 » وتعليقه « 8 » وكفاية الطالبين « 9 » وكشف الالتباس « 10 » والميسيّة « 11 » والموجز الحاوي « 12 » وغيرها ، بل هو الظاهر من المصنّف خصوصا بقرينة قوله فيما يأتي : « ولو أمكن في عدد » إلى آخره « 13 » . هذا .
وخالف فيه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكيّ فوائد القواعد « 14 » ناسبا له إلى
هامش
( 1 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 322 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 192 .
( 3 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 80 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 7 .
( 5 ) . الوسيلة ، ص 124 .
( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 449 .
( 7 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 80 .
( 8 ) . حاشية المختصر النافع ، ص 52 .
( 9 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 80 .
( 10 ) . كشف الالتباس ؛ حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 80 .
( 11 ) . الميسية ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 80 .
( 12 ) . الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقيه ، كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 359 .
( 13 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 111 .
( 14 ) . فوائد القواعد ، ص 246 .