تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . . توضيح الدفع : أنّ تجويز إعطاء بنتي لبون في الفرض مستلزم لنقصان ما فوق النصاب عنه ؛ لأنّ الفرض في النصاب الحادي عشر حقّتان ، فينحصر الإيراد - مع قطع النظر عن جعل الواحدة في المائة وإحدى وعشرين شرطا - بما أفاده في الروضة وإن كان ربما يستظهر من قوله : « فإنّ من جملته » إلى آخره : « 1 » ورود الإيراد بما قبله ، لكنّه كما ترى . هذا .

وينبغي التنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّه صرّح ثاني المحقّقين « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهم بأنّ : « التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا ،

بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحقّ الفقراء ، ولو لم يمكن إلّا بهما وجب الجمع » « 4 » . قال في الروضة : « واعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما كالمائتين ، وإلّا تعيّن المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وثلاثين بهما ، ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفوا ، مع احتمال التخيير مطلقا » « 5 » . انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : وهو صريح العلّامة في جملة من كتبه ، كالتذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » والتحرير « 8 »
هامش
( 1 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 17 . ( 2 ) . راجع جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 15 . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 18 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 365 . ( 5 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 18 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 59 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 480 . ( 8 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 357 .