تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . . ودعوى غيره الإجماع على الخلاف أيضا كالخلاف « 1 » والسرائر « 2 » والتذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » ، وما في كشف الحقّ « 5 » والمفاتيح « 6 » من نسبة الأوّل ما عرفت إلى الإماميّة ، والثاني إلى علمائنا كافّة على ما حكي عنهم . قال في محكيّ التذكرة : « إنّها إذا زادت على المائة والعشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فعلى هذا تجب في المائة والعشرين وواحدة ثلاث بنات لبون إلى أن قال : « وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا » « 7 » . انتهى كلامه رفع مقامه ، ويقرب منه ما حكي عن المنتهى « 8 » ، فلا يلتفت إذا إلى مخالفته قدّس سرّه « 9 » ، وقد نسبه في الدروس إلى الشذوذ . هذا كلّه مضافا إلى عدم شاهد له من النصوص ، بل صريحها خلافه هذا . وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك أنّ ما ذكره الشهيد قدّس سرّه في اللمعة « 10 » - من قوله : « ثمّ إحدى وتسعون حقّتان ، ثمّ ( ففي ) كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون » « 11 » - لا يستقيم بظاهره ، كما اعترف به ثانيهما في شرحها وجماعة ، فلا بدّ من أن يوجّه بما
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 7 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 435 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 59 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 480 . ( 5 ) . نهج الحق وكشف الصدق ، ص 454 . ( 6 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 198 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 59 . ( مع اختلافات عديده ) . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 480 . ( 9 ) . أي السيّد المرتضى . ( 10 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 41 . ( 11 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 16 .