تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

[ ثمّ إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما ]

[ نصاب الإبل ] قوله : ثمّ إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما ( 1 ) « 1 » . أقول : كون النصاب الثاني عشر ما أفاده قدّس سرّه - الذي هو أوّل مرتبة للنصاب الكلّي - هو المشهور بين الأصحاب بشهرة كادت أن تكون إجماعا ، بل هو كذلك كما ادّعاه جماعة صريحا وظاهرا ؛ إذ لم يخالف فيه أحد إلّا السيّد المرتضى قدّس سرّه - في ما حكي عنه - في الانتصار ، فذهب فيه إلى عدم تغيّر الفرض من إحدى وتسعين إلّا ببلوغ مائة وثلاثين غير مقتصر على اختياره ناسبا إلى غيره من الإماميّة وغيرهم ، حيث قال فيه : « ممّا انفردت به الإماميّة - وقد وافقها غيرها - أنّها إذا بلغت مائة وعشرين وزادت فلا شيء في زيادتها حتّى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغها ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون ، وأنّه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين » « 2 » . انتهى كلامه . وقد استدلّ عليه في آخر كلامه - فيما حكي عنه - بالإجماع « 3 » ، وهو كما ترى في غاية الغرابة بعد ما عرفت ، ودعواه قدّس سرّه الإجماع على خلافه في محكيّ الناصرية « 4 » ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 . ( 2 ) . هكذا حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 79 ، ولكن صدر عبارته هكذا : « وممّا ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : إن الإبل إذا بلغت . . . » . الانتصار ، ص 215 . ( 3 ) . الانتصار ، ص 216 . حيث قال : « والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع . . . » . ( 4 ) . الناصريات ، ص 277 - 278 .
كتاب الزكاة — صفحة 189 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد