. . . . . . . . . .
المرجوحيّة في معارضتها حتّى يولد [ ظ : يزاد ] عليه قدح ، بل يكفي الحكم بوجودها في إحدى الجهات . هذا .
ولكنّك قد عرفت أنّ الترجيح من حيث الصدور خلاف ما يقضي به التحقيق عند إمكان العمل بالرواية ، وقد عرفت أنّه يمكن من وجهين في المقام :
أحدهما من حيث التقدير . ثانيهما من حيث الحمل على التقيّة على وجه لا يلزم الطرح . وقد عرفت شهادة القرائن عليها أيضا .
هذا كلّه ، مضافا إلى ما عرفت من عبد الرحمن الراوي « 1 » ، فيمكن أن يعارض ما أفاده المصنّف قدّس سرّه في وجه استبعاد الحمل على التقيّة بما ذكره مع أنّه أولى لعدم خفاء المذهب عليه . هذا .
هامش
( 1 ) . من قوله : « هذا فرق بيننا وبين الناس » المتقدّم ذكره .