تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ]

[ نصاب الإبل ] قوله قدّس سرّه : ثمّ ستّ وثلاثون ، ثمّ ستّ وأربعون ، ثمّ إحدى وستّون ( 1 ) « 1 » . أقول : لا خلاف في هذه النصب نصّا وفتوى ، بل الإجماع عليه محقّقا ومنقولا من جماعة « 2 » ، فلا إشكال في هذه النصب . قوله : ثمّ ستّ وسبعون « 3 » . أقول : كون النصاب العاشر ستّا وسبعين هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هو كذلك كما ادّعاه جماعة على ما نقله جماعة « 4 » ؛ لما عرفت من المعتبرة المستفيضة . وقد خالف فيه الصدوقان « 5 » فيما حكي عنهما « 6 » ، فأبدلاه بالثمانين . ولا شاهد لهما من النصوص ، كما اعترف به جماعة ، فلا يلتفت إلى خلافهما إذا .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 46 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 53 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 78 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 78 . ( 5 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 196 ؛ الهداية ، ص 172 ؛ الخصال ، ص 605 . ( 6 ) . كما حكى في المختلف ، ج 3 ، ص 174 ؛ الذخيرة ، ج 3 ، ص 434 ؛ الكفاية ، ص 36 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 78 .