. . . . . . . . . .
والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » « 1 » .
إلى غير ذلك من الروايات . هذا .
واستدلّ القديمان « 2 » - على ما نقل عنهما - بما رواه الكليني والشيخ رحمهما اللّه عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام ، قالا : « في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين ، وإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الحفل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، وإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء » الحديث « 3 » . هذا .
ولا يخفى أنّ المرجّحات من حيث الصدور وجهة الدلالة والمضمون مع روايات المشهور ، فيجب إمّا الجمع بينهما بتقدير ( إن زادت واحدة ) أو ( زادت واحدة ) في قوله عليه السّلام : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض » على ما هو الوجه بقرينة الروايات المتقدّمة وتقديره في سائر النصب المتأخّرة عنه بالإجماع ؛ لاتّفاق العلماء كافّة -
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 23 .
( 2 ) . وهما ابن أبي عقيل وابن جنيد .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 531 - 532 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 20 - 21 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 22 .