تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق . ]

[ نصاب الإبل ] قوله : القول في زكاة الأنعام ، والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق . ( 1 )

[ أمّا الشرائط فأربعة ]

أمّا الشرائط فأربعة :

[ الأوّل : اعتبار النصب ]

الأوّل : اعتبار النصب ،

[ هي في الإبل اثنا عشر نصابا ]

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا

[ خمسة كلّ واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلّها نصابا واحدا ) ]

[ خمسة كلّ واحد منها خمس ] ، فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلّها نصابا ( واحدا ) « 1 » . أقول : النصاب في اللغة معروف ، ومناسبته للمعنى المقصود منه في المقام لا يكاد يخفى . كما أنّ الوجه في اعتبار هذا الشرط أيضا واضح ؛ لدلالة الأخبار المتواترة على عدم وجوب شيء قبل النصاب وبين النصابين ، مضافا إلى الإجماع بل الضرورة من المذهب إن لم يكن من الدّين ، كوضوح الوجه في تقديمه على سائر الشروط ؛ لأنّه في مرتبة الذات بالنسبة إليها . ثمّ إنّه غير مخفيّ على المتدبّر أنّ الكلام في المقام في الشروط الخاصّة بعد الفراغ عن ذكر الشروط العامّة في جميع ما تجب فيه الزكاة . هذا . ثمّ إنّ الفريضة في هذه النصب تختلف جدّا ، ففي الخمس الأوّلة شاة ، وفي الباقي - وهي السبعة من جنس الإبل - فالفريضة أربعة ، لكلّ منها اسم خاصّ بحسب مرتبة [ ظ : مرتبته ] ، يؤخذ النصاب في الثلاث بعد الخمس الذي يؤخذ خمسا خمسا عشرا ، وفي الباقي إلى النصاب الأخير خمسة عشر ، وفيه بالعنوان الكلّي ، وعدّ النصاب
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 107 - 108 .