تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . . الوقوف عليه بعد التتبّع التامّ في كلماتهم . هذا . ويدلّ على المشهور جملة من الروايات : منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّ وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » « 1 » . ومنها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه أيضا في الصحيح عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » . وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، « قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة - وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها - إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 - 20 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 21 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 20 - 21 .