تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

[ حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي ]

قوله : ولو تولّد [ حيوان بين ] حيوانين أحدهما زكويّ ، روعي في إلحاقه بالزكويّ إطلاق اسمه ( 1 ) « 1 » . أقول : لا يخفى عليك أنّ الحيوانين اللذين يتولّد منهما حيوان لا يخلو إمّا أن يكونا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، وعلى تقدير كونهما محلّلين إمّا أن يكونا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين . وهكذا المحلّل على التقدير الثالث إمّا أن يكون زكويّا أو غيره . وعلى جميع التقادير إمّا أن يكون المولود زكويّا أو غير زكويّ . وعلى كونه زكويّا إمّا أن يكون من جنس ما يولد منه إن كان زكويّا أو من غير جنسه . إذا عرفت هذه الأقسام ، فنقول : إنّه لا إشكال بل لا خلاف بينهم في جريان حكم الزكويّ على المولود إذا كان زكويّا إذا تولّد من زكويّ أو غيره إذا كان الامّ زكويّا ، بل مطلقا ، وإن كان ربما يوهم المحكيّ عن المبسوط « 2 » الخلاف فيه ، فضلا عمّا إذا كانا زكويّين بشرط كون المولود من جنس المولود منه بل مطلقا على ما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين . إنّما الكلام عندهم في باقي الصّور ، فصريح بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 3 » دوران الحكم مدار صدق اسم الزكويّ على المولود مطلقا ، فلو تولّد زكويّ
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 107 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 204 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 75 - 76 .