هل في القصب شيء ؟ قال : لا » « 1 » ، إلى غير ذلك من الروايات .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في محكي المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » صرّحوا بانتفاء الاستحباب عن غير الحبوب من الخضروات والأوراد والأزهار والأدهان وغير ذلك . وهذه الأخبار كما ترى أكثرها لا ينفي الاستحباب وإنّما المنفيّ فيها الوجوب وإن تمسّك بها الأكثرون في نفي الاستحباب ، لأنّ الظاهر من الأسئلة المأخوذة في هذه الأخبار السؤال عن وجوب الزكاة فيما ذكر كما هو ظاهر « عليه زكاة » أو « فيه زكاة » أو « صدقة » إلى غير ذلك ، والجواب بنفي الزكاة يكون المراد منه ما وقع السؤال عنه ، وكذا ما لا يتضمّن السؤال كرواية سماعة « 4 » ، فإنّ الظاهر منه أيضا نفي الوجوب ، كما يشهد له لفظة « على » . هذا ، مع أنّ في أكثر هذه الأخبار استثناء ما يجب فيه الزكاة يقينا وهو الثمن . هذا .
والقول بأنّ الظاهر من الأسئلة السؤال عن أصل ثبوت الزكاة ومشروعيّتها لا خصوص الوجوب ، فالنفي راجع إلى أصل المشروعيّة ، فاسد جدّا ؛ لأنّه خلاف الظاهر من قضية « فيه زكاة » أو « عليه زكاة » ونحوهما ، كما هو الشأن في جميع المقامات حيث يستفاد منها الوجوب ، مضافا إلى كونه خلاف ظاهر نسبة الزكاة إلى العين ، فإنّ ظاهرها كون الزكاة جزءا من المال ، وإلّا لم يكن معنى لنسبته إلى العين فلا بدّ من أن يكون المراد منه الزكاة الواجبة ، فإنّ القدر الذي ثبت في المستحبّ نحو من التعلّق ، فتأمّل فيما أفاده شيخنا - دام ظلّه - .
كفساد القول بأنّ الأسئلة في تلك الروايات وإن كانت ظاهرة في السؤال عن وجوب الزكاة لا عن أصل رجحانها ومشروعيّتها ، إلّا أنّ النفي في الجواب راجع إلى
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 68 .
( 2 ) . راجع المنتهى ، ج 1 ، ص 474 .
( 3 ) . راجع التذكرة ، ج 5 ، ص 175 - 176 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 511 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 68 .