ومنها : ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة ؟ قال : لا » « 1 » .
ومنها : ما عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث « قال : وجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » « 2 » .
وقد تقدّم نقله سابقا كرواية محمّد بن إسماعيل « 3 » الذي قيل فيه : الزكاة من الرطبة .
ومنها : ما عن عزيز بن المهتدي : « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة ؟ قال : لا » « 4 » .
ومنها : ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه : « قال : ليس على البقول ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة » « 5 » .
ومنها : ما عن يونس : « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاة ؟
فقال : لا » « 6 » .
ومنها : ما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « عفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لأبي عبد اللّه :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 512 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 67 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 510 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 65 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 . ( مع اختلاف يسير ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 511 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 62 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 512 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 68 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 511 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 68 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 512 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 68 .