تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش ، انتهى ( 33 ) .

[ الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه ]

( الثالثة ) ( 34 ) لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري ، والمشتري ( 35 ) سبقه ففي الدروس ( 36 ) : إنه كالعيب المنفرد : يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب ، واختلفا في السبق ، والتأخر .
شرح
أي ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة في هذا المقام راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 386 عند قوله : ( تذنيب ) : لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 86 بقولنا : وهي خمسة . أي وادعى المشتري سبق العيب عند البائع . أي هذا العيب المتنازع فيه ، والذي هو غير متفق عليه كالعيب الواحد . خلاصة هذه المسألة : إن هنا عيبين : عيبا متفقا عليه بين البائع ، والمشتري وعيبا محل النزاع بينهما فالبائع يقول بحدوث هذا العيب عند المشتري والمشتري يدّعي عكس ذلك : بأن يقول : العيب حدث عند البائع ، وكان موجودا في المبيع قبل البيع . فحكم هذين العيبين حكم العيب الواحد : في تقديم قول البائع عند اختلاف البائع والمشتري في أن العيب الموجود في المبيع حدث عند المشتري كما يدعيه البائع . أو كان موجودا فيه قبل البيع كما يدعيه المشتري . وقد تقدم هذا النزاع في المسألة الثالثة في القسم الأول من اختلاف المتبايعين في المسألة الثالثة في ص 59 بقوله : الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر