واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش ، انتهى ( 33 ) .
[ الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه ]
( الثالثة ) ( 34 )
لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري ، والمشتري ( 35 ) سبقه
ففي الدروس ( 36 ) : إنه كالعيب المنفرد : يعني أنه يحلف البائع
كما لو لم يكن سوى هذا العيب ، واختلفا في السبق ، والتأخر .
شرح
أي ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة في هذا المقام
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 386 عند قوله : ( تذنيب ) :
لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض
أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 86 بقولنا : وهي خمسة .
أي وادعى المشتري سبق العيب عند البائع .
أي هذا العيب المتنازع فيه ، والذي هو غير متفق عليه كالعيب الواحد .
خلاصة هذه المسألة : إن هنا عيبين :
عيبا متفقا عليه بين البائع ، والمشتري
وعيبا محل النزاع بينهما
فالبائع يقول بحدوث هذا العيب عند المشتري
والمشتري يدّعي عكس ذلك : بأن يقول :
العيب حدث عند البائع ، وكان موجودا في المبيع قبل البيع .
فحكم هذين العيبين حكم العيب الواحد :
في تقديم قول البائع عند اختلاف البائع والمشتري في أن العيب الموجود في المبيع حدث عند المشتري كما يدعيه البائع .
أو كان موجودا فيه قبل البيع كما يدعيه المشتري .
وقد تقدم هذا النزاع في المسألة الثالثة في القسم الأول من اختلاف المتبايعين في المسألة الثالثة في ص 59 بقوله :
الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع .