تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فربما زهد ( 49 ) فيه فإذا زهد فيه ادعى عيوبا . وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برأت منها فيقول له المشتري : لم أسمع البراءة منها أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ؟ أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام : عليه ( 50 ) الثمن ، إلى آخر الخبر ( 51 ) وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر * لضعفه
شرح
أي ولربما يحصل للمشتري عدم الرغبة والميل إلى هذه المعاملة . اي على المشتري : بمعنى أنه يجب عليه أن يدفع الثمن إلى البائع . فهذا الجواب عن الإمام عليه السلام ربما يتراءى منه تقديم قول مدعي البراءة الذي هو البائع ، حيث قال عليه السلام في جواب السائل : عليه الثمن عند ادعاء المشتري عدم سماعه البراءة من المنادي عن العيب . لم يكن للخبر صلة . راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 66 - الباب 5 الحديث 285 - 39 والحديث هذا مروي في الوسائل عن المصدر الذي نقلناه في الهامش 51 من هذه الصفحة راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 420 - الباب 8 الحديث 1 ومن المؤسف جدا أن الأفاضل المشرفين على تصحيح الكتاب والتعليق عليه لم يطبقوا الحديث مع المصدر المنقول عنه كما هو ديدنهم في بقية الأحاديث التي ذكرنا شطرا منها أثناء بحوثنا ، والتي اطلعت عليها وما أكثرها . والحديث هذا قد حذفت منه بعض الكلمات جاوزت ثلاثا . * وهي مكاتبة جعفر بن عيسى .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر