فربما زهد ( 49 ) فيه
فإذا زهد فيه ادعى عيوبا . وأنه لم يعلم بها
فيقول له المنادي :
قد برأت منها
فيقول له المشتري :
لم أسمع البراءة منها
أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ؟
أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟
فكتب عليه السلام :
عليه ( 50 ) الثمن ، إلى آخر الخبر ( 51 )
وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر * لضعفه
شرح
أي ولربما يحصل للمشتري عدم الرغبة والميل إلى هذه المعاملة .
اي على المشتري : بمعنى أنه يجب عليه أن يدفع الثمن إلى البائع .
فهذا الجواب عن الإمام عليه السلام ربما يتراءى منه تقديم قول مدعي البراءة الذي هو البائع ، حيث قال عليه السلام في جواب السائل :
عليه الثمن عند ادعاء المشتري عدم سماعه البراءة من المنادي عن العيب .
لم يكن للخبر صلة .
راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 66 - الباب 5 الحديث 285 - 39
والحديث هذا مروي في الوسائل عن المصدر الذي نقلناه في الهامش 51 من هذه الصفحة
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 420 - الباب 8 الحديث 1
ومن المؤسف جدا أن الأفاضل المشرفين على تصحيح الكتاب والتعليق عليه لم يطبقوا الحديث مع المصدر المنقول عنه كما هو ديدنهم في بقية الأحاديث التي ذكرنا شطرا منها أثناء بحوثنا ، والتي اطلعت عليها وما أكثرها .
والحديث هذا قد حذفت منه بعض الكلمات جاوزت ثلاثا .
* وهي مكاتبة جعفر بن عيسى .