لأن ( 27 ) بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار
الا ( 28 ) من حيث استلزامه لزوال القديم
شرح
تعليل لعدم المعارضة
خلاصته : إن الأثر المطلوب الذي هو سقوط الرد ،
وثبوت الأرش ليس من آثار نفس بقاء العيب الجديد
بل من آثار لازمه : وهو زوال العيب القديم
فالاستصحاب المعارض الذي هو استصحاب بقاء العيب الجديد من الأصول المثبتة التي عرفت أكثر من مرة أننا لا نقول بها ، ولا نعترف بحجيتها .
( لا يقال ) : قد تقدم سابقا أن حدوث عيب جديد عند المشتري موجب لسقوط العيب السابق .
فكيف تحكمون ببقاء العيب القديم بالاستصحاب ؟
وأن استصحاب بقاء العيب الحادث لا يعارض استصحاب بقاء العيب السابق .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 16 ص 296 عند قوله قدس سره :
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
( فإنه يقال ) : نعم إننا قلنا بذلك
لكن كان سقوط العيب القديم بالعيب الحادث عند المشتري مشروطا ببقاء العيب القديم : بأن كان كلا العيبين : العيب القديم ، والحديث مجتمعين ، لا متفارقين بزوال أحدهما لا على التعيين .
وهنا وإن زال أحد العيبين لكن لا يعلم أيهما زال .
مقصوده قدس سره من هذا الكلام :
إن أصالة بقاء العيب الجديد إنما تثبت زوال العيب القديم .
وأما الأثر الشرعي المطلوب هنا :
وهو ثبوت الأرش للمشتري ، وسقوط الرد
فليس هو من آثار بقاء العيب الجديد
بل هو من آثار زوال العيب القديم .