لأصالة ( 11 ) بقائه ، وعدم ( 12 ) زواله ، المسقط للخيار
أو ( 13 ) تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار ، لأن ( 14 ) سببه ، أو شرطه العلم به حال وجوده ، وهو ( 15 ) غير ثابت
فالأصل ( 16 ) لزوم العقد ، وعدم ( 17 ) الخيار
شرح
تعليل لمدعي بقاء العيب :
والمراد بالأصل هو الاستصحاب : أي استصحاب بقاء العيب ، حيث إن المتبايعين متفقان على العيب ، لكن يختلفان في الزوال .
فالعيب مسلم ومتيقن ، فيشك في زواله بالاختلاف المذكور فنستصحب البقاء .
بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لأصالة بقائه :
أي ولأصالة عدم زوال العيب .
وكلمة المسقط بالجر صفة لكلمة زواله التي هي مجرورة :
أي لو لم نقل بعدم الزوال ، بل قلنا بالزوال لكان الزوال موجبا لسقوط خيار المشتري .
هذا هو الوجه الثاني في المسألة الثانية التي اختلف البائع ، والمشتري في زوال العيب قبل علم المشتري به ، أو بعده :
أي أو هل يقدم قول مدعي عدم ثبوت الخيار للمشتري
والمراد من مدّعي عدم الثبوت هو البائع .
تعليل لعدم ثبوت خيار للمشتري
خلاصته : إن سبب الخيار ، أو شرطه هو العلم بالعيب حال كونه موجودا في المبيع : بأن لم يكن العيب زائلا عنه ، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار .
والمفروض حسب دعوى البائع زوال العيب فلا يبقى مجال للخيار ، لأن الأصل الذي هو الاستصحاب هو لزوم العقد ، فإنه بمجرد صدور العقد صار البيع لازما ، ثم نشك في زواله بسبب العيب فنستصحب اللزوم .
أي العيب غير ثابت « 48 » لدعوى البائع زواله كما عرفت .
المراد به الاستصحاب كما عرفت .
بالرفع عطفا على الأصل 49 أي والأصل عدم الخيار
والمراد بالأصل الاستصحاب أيضا : أي استصحاب عدم خيار المشتري بعد أن كان العقد لازما .
فنشك في زوال اللزوم فنستصحبه ، لدعوى البائع زواله .
هامش
( 48 ) 48 - 49 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب