[ أما الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل ]
( وأما الثاني ) ( 1 ) :
وهو الاختلاف في المسقط
ففيه أيضا مسائل ( 2 )
[ الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ، وعدمه ]
( الأولى ) ( 3 )
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ، وعدمه ( 4 )
قدّم منكر ( 5 ) العلم ، فيثبت الخيار ( 6 )
[ الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ، أو بعده على القول : بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ]
( الثانية ) ( 7 ) لو اختلفا ( 8 ) في زواله قبل علم المشتري ، أو بعده على القول * : بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش
بل ولا الردّ .
ففي ( 9 ) تقديم مدّعي البقاء ( 10 ) فيثبت الخيار ،
شرح
وهو الذي أفاده قدس سره بقوله في ص 58 :
وأخرى في مسقطه .
( 2 ) وهي خمسة كما تتلى عليك .
( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : وهي خمسة .
( 4 ) بأن قال البائع للمشتري :
كنت عالما بالعيب قبل العقد
وقال المشتري : لا علم لي بالعيب .
( 5 ) أي الذي ينكر العلم بالعيب قبل العقد .
والمنكر هو المشتري ، فيقدم قوله
( 6 ) أي للمشتري .
( 7 ) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : وهي خمسة .
( 8 ) بأن قال البائع : قد زال العيب قبل علم المشتري به وقال المشتري : قد زال بعد علمي بالعيب .
* هذه الجملة قيد لدعوى المشتري زوال العيب بعد العلم به :
أي زوال العيب بعد العلم به مبني على القول بأن زواله بعد العلم غير مسقط للأرش ولا المرد .
( 9 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتأخر الذي هو وجهان
( 10 ) أي مدّعي بقاء العيب .
والمراد به هو المشتري حتى يثبت له الخيار .