تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

[ أما الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل ]

( وأما الثاني ) ( 1 ) : وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل ( 2 )

[ الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ، وعدمه ]

( الأولى ) ( 3 ) لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ، وعدمه ( 4 ) قدّم منكر ( 5 ) العلم ، فيثبت الخيار ( 6 )

[ الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ، أو بعده على القول : بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ]

( الثانية ) ( 7 ) لو اختلفا ( 8 ) في زواله قبل علم المشتري ، أو بعده على القول * : بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الردّ . ففي ( 9 ) تقديم مدّعي البقاء ( 10 ) فيثبت الخيار ،
شرح
وهو الذي أفاده قدس سره بقوله في ص 58 : وأخرى في مسقطه . ( 2 ) وهي خمسة كما تتلى عليك . ( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : وهي خمسة . ( 4 ) بأن قال البائع للمشتري : كنت عالما بالعيب قبل العقد وقال المشتري : لا علم لي بالعيب . ( 5 ) أي الذي ينكر العلم بالعيب قبل العقد . والمنكر هو المشتري ، فيقدم قوله ( 6 ) أي للمشتري . ( 7 ) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : وهي خمسة . ( 8 ) بأن قال البائع : قد زال العيب قبل علم المشتري به وقال المشتري : قد زال بعد علمي بالعيب . * هذه الجملة قيد لدعوى المشتري زوال العيب بعد العلم به : أي زوال العيب بعد العلم به مبني على القول بأن زواله بعد العلم غير مسقط للأرش ولا المرد . ( 9 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتأخر الذي هو وجهان ( 10 ) أي مدّعي بقاء العيب . والمراد به هو المشتري حتى يثبت له الخيار .