بمعنى ( 126 ) خروج البائع من ضمانه ، لأن أصالة عدم الخيار مستندها ظهور حال المسلم ، وهو ( 127 ) وارد على جميع الأصول العملية ، نظير ( 128 ) أصالة الصحة .
وأما ما ذكره ( 129 ) : من أصالة صحة القبض فلم يتحقق معناها وإن فسرناها ( 130 ) هنا من قبله بما ذكرنا ( 131 )
لكن ( 132 ) أصالة الصحة لا تنفع لاثبات لزوم القبض
شرح
الباء بيان لكيفية صحة المقبوض وقد عرفت الكيفية في الهامش 125 من ص 81 عند قولنا : أي أن المبيع قد قبض سالما
أي ظهور حال المسلم الذي عرفته في الهامش 125 ص 81 وارد على تلك الأصول .
هذا تنظير لورود هذا الأصل على الأصول العملية : أي ورود هذا الأصل على تلك نظير أصالة الصحة
فكما أنها واردة على الأصول العملية برمتها
كذلك ظهور حال المسلم وارد على تلك .
هذا وارد على الأصل الثالث الذي ذكره فخر الاسلام قدس سره المشار إليه في الهامش 124 ص 81
خلاصته : إنه لم يتحقق لنا معنى لصحة القبض ، وإن كنا قد فسرناها من قبل فخر الاسلام بما ذكرناه : وهو خروج البائع عن ضمان المبيع : بمعنى عدم اشتغال ذمته بالضمان .
وكلمة يتحقق في بعض نسخ المكاسب تتحقق ، وفي بعضها يتحقق .
وهو الصحيح كما أثبتناه هنا :
أي لم يظهر لنا من عبارته هذه مقصوده قدس سره ، إلا بما فسرناه .
أي صحة القبض .
وهو خروج البائع من ضمان المبيع .
المقصود من هذا الاستدراك كما يستفاد من قبل العبارة وبعدها :
هو الاستدراك عما أفاده : من أن ظهور حال المسلم الذي هو المدرك لأصالة عدم خيانة المشتري ، وأنه وارد على تلك الأصول المتقدمة التي أفادها فخر الاسلام قدس سره في الايضاح :
هو أن أصالة الصحة بالنسبة إلى ظهور حال المسلم إنما تكون نافعة في اثبات صحة رد المشتري المبيع المعيب الذي يدعي أنه الواقع عليه العقد -