معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع .
لوجب ( 120 ) القول بتقديم قول المشتري في المسألة الأولى ( 121 ) .
شرح
جواب لكلمة ( لو الشرطية ) في قوله في ص 79 :
فلو احتاجت إلى الاثبات
وكلمة لو في قوله في ص 79 : ولو كانت معها أصالة وصلية :
أي وإن كانت مع هذه الدعوى المحتاجة إلى الاثبات :
أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع .
هذا في الواقع دفع وهم يروم به توجيه تقديم قول المشتري حتى في المسألة الأولى .
خلاصة الوهم : إن المفروض في المسألة الأولى :
هو اختلاف البائع مع المشتري في ثبوت حق الخيار له بانكار البائع السلعة المردودة عليه من قبل المشتري .
فالأصول المذكورة في الايضاح التي نشير إليها في الهامش 122 من ص 81 الآتي :
مع البائع بسبب انكاره العيب في السلعة .
بينما في المسألة الثانية لا خلاف بينهما في ثبوت الخيار
وإنما الخلاف بينهما في السلعة فقط
فعليه كيف يقال بوجوب تقديم قول المشتري في هذه المسألة والمسألة الأولى ؟
وأما الدفع فإنه يقال : إن تلك الأصول التي ذكرها في الايضاح وسنشير إليها :
إنما تنفع البائع بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح هي السلعة المردودة بسبب العيب ، والبائع ينكر ذلك .
وأما بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح في المسألة الثانية :
هو أن البائع « 46 » شخصه مدعيا ، والمشتري يكون منكرا ، حيث إن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغييره السلعة التي وقع عليها العقد والمشتري ينكر ذلك .
وأيضا إن البائع يدعي سقوط حق خيار المشتري الذي كان ثابتا له ، والمشتري ينكر ذلك .
فتلك الأصول لا تنفع البائع ، لأنها غير قابلة لمعارضة الأصل
هامش
( 46 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب