تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع . لوجب ( 120 ) القول بتقديم قول المشتري في المسألة الأولى ( 121 ) .
شرح
جواب لكلمة ( لو الشرطية ) في قوله في ص 79 : فلو احتاجت إلى الاثبات وكلمة لو في قوله في ص 79 : ولو كانت معها أصالة وصلية : أي وإن كانت مع هذه الدعوى المحتاجة إلى الاثبات : أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع . هذا في الواقع دفع وهم يروم به توجيه تقديم قول المشتري حتى في المسألة الأولى . خلاصة الوهم : إن المفروض في المسألة الأولى : هو اختلاف البائع مع المشتري في ثبوت حق الخيار له بانكار البائع السلعة المردودة عليه من قبل المشتري . فالأصول المذكورة في الايضاح التي نشير إليها في الهامش 122 من ص 81 الآتي : مع البائع بسبب انكاره العيب في السلعة . بينما في المسألة الثانية لا خلاف بينهما في ثبوت الخيار وإنما الخلاف بينهما في السلعة فقط فعليه كيف يقال بوجوب تقديم قول المشتري في هذه المسألة والمسألة الأولى ؟ وأما الدفع فإنه يقال : إن تلك الأصول التي ذكرها في الايضاح وسنشير إليها : إنما تنفع البائع بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح هي السلعة المردودة بسبب العيب ، والبائع ينكر ذلك . وأما بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح في المسألة الثانية : هو أن البائع « 46 » شخصه مدعيا ، والمشتري يكون منكرا ، حيث إن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغييره السلعة التي وقع عليها العقد والمشتري ينكر ذلك . وأيضا إن البائع يدعي سقوط حق خيار المشتري الذي كان ثابتا له ، والمشتري ينكر ذلك . فتلك الأصول لا تنفع البائع ، لأنها غير قابلة لمعارضة الأصل
هامش
( 46 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب