تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فإذا فسخ وأراد ( 110 ) ردّ السلعة فأنكرها البائع فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة ( 111 ) عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها . نعم ( 112 ) استدل عليها في الايضاح بعد ما قوّاه : بأن ( 113 ) الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع ، واستحقاق الفسخ ، والاختلاف في موضعين : ( أحدهما ) خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة والمشتري ينكرها ، والأصل عدمها . ( الثاني ) سقوط حق الخيار الثابت للمشتري ، فالبائع يدعيه
شرح
- وعلى المشتري اثبات كون السلعة المردودة هي التي وقع العقد عليها فظهر أنه لا فرق بين المسألتين بالنسبة إلى تقديم قول البائع مع يمينه : فعليه لا وجه لتقديم قول المشتري . أي المشتري . المراد بالأصالة هو الاستصحاب كما عرفت في الهامش 109 ص 77 استدراك عمّا أفاده في قوله في هذه الصفحة : فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها . خلاصته : إن فخر المحققين قدس سره قد استدل في الايضاح على تقديم قول المشتري في صورة اتفاقهما على ثبوت حق الخيار للمشتري : وهي المسألة الثانية بعد ما قواه واختاره : بأن الأصل في هذه المسألة مع المشتري فالمدعي هنا هو البائع ، والمنكر هو المشتري عكس المسألة الأولى ، لأن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغير السلعة ، والمشتري ينكرها . ومقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب المذكور في الهامش 109 ص 77 هو عدم تغير السلعة وأيضا يدعي البائع سقوط حق الخيار الثابت للمشتري ، والمشتري ينكر سقوطه ، لاستصحاب بقائه . الباء بيان لكيفية استدلال فخر المحققين . وقد عرفته في الهامش 112 من هذه الصفحة عند قولنا : بأن الأصل في هذه المسألة