فإذا فسخ وأراد ( 110 ) ردّ السلعة فأنكرها البائع فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة ( 111 ) عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها .
نعم ( 112 ) استدل عليها في الايضاح بعد ما قوّاه : بأن ( 113 ) الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع ، واستحقاق الفسخ ، والاختلاف في موضعين :
( أحدهما ) خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة
والمشتري ينكرها ، والأصل عدمها .
( الثاني ) سقوط حق الخيار الثابت للمشتري ، فالبائع يدعيه
شرح
- وعلى المشتري اثبات كون السلعة المردودة هي التي وقع العقد عليها فظهر أنه لا فرق بين المسألتين بالنسبة إلى تقديم قول البائع مع يمينه :
فعليه لا وجه لتقديم قول المشتري .
أي المشتري .
المراد بالأصالة هو الاستصحاب كما عرفت في الهامش 109 ص 77
استدراك عمّا أفاده في قوله في هذه الصفحة :
فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها .
خلاصته : إن فخر المحققين قدس سره قد استدل في الايضاح على تقديم قول المشتري في صورة اتفاقهما على ثبوت حق الخيار للمشتري :
وهي المسألة الثانية بعد ما قواه واختاره :
بأن الأصل في هذه المسألة مع المشتري
فالمدعي هنا هو البائع ، والمنكر هو المشتري
عكس المسألة الأولى ، لأن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغير السلعة ، والمشتري ينكرها .
ومقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب المذكور في الهامش 109 ص 77 هو عدم تغير السلعة
وأيضا يدعي البائع سقوط حق الخيار الثابت للمشتري ،
والمشتري ينكر سقوطه ، لاستصحاب بقائه .
الباء بيان لكيفية استدلال فخر المحققين .
وقد عرفته في الهامش 112 من هذه الصفحة عند قولنا :
بأن الأصل في هذه المسألة