بعد ( 107 ) أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى .
أقول ( 108 ) : النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ، ومع الاتفاق عليه كما لا يخفى .
لكن ظاهر المسألة الأولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئا عن كون السلعة هذه السلعة المعيبة ، أو غيرها ، والحكم بتقديم قول البائع مع يمينه .
وأما ( 109 ) إذا اتفقا على الخيار واختلفا في السلعة
فلذي الخيار حينئذ انفسخ من دون توقف على كون هذه السلعة هي المبيعة ، أو غيرها .
شرح
أي احتمال تقديم قول المشتري إنما كان بعد احتماله قدس سره مساواة المسألة الثانية مع المسألة الأولى في تقديم قول البائع على قول المشتري
من هنا يروم قدس سره التمهيد للنقاش مع العلامة في تقديمه قول المشتري على البائع في المسألة الثانية .
وحاصل التمهيد : إن الخلاف بين البائع ، والمشتري في أن هذه السلعة سلعته أم لا :
نزاع آخر لا ربط له بالنزاع في ثبوت الخيار للمشتري
أو الاتفاق عليه .
وإن كان ظاهر المسألة الأولى المشار إليها في الهامش 100 ص 75
هو أن النزاع في السلعة منشأ للنزاع في ثبوت خيار العيب للمشتري فحكم هذه المسألة أن يقدم قول البائع مع يمينه .
هذه هي المسألة الثانية المشار إليها في الهامش 99 ص 75
من هنا بدأ قدس سره في المناقشة مع العلامة قدس سره .
وحاصل النقاش كما مهّد له في العبارة السابقة في المسألة الأولى المشار إليها في الهامش 100 ص 75 :
إنه في صورة اتفاق البائع والمشتري على ثبوت الخيار للمشتري فللمشتري الفسخ .
إذا لا ربط له بنزاعهما في السلعة المردودة
بل لكل من المسألتين حكمه
فإذا اختار المشتري الفسخ ، وأراد رد السلعة فأنكرها البائع
فالأصل الذي هو استصحاب عدم كون هذه السلعة سلعته التي وقع العقد عليها :
يكون مع البائع -