أقول ( 97 ) : كونها كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل .
وتمام الكلام في محله ( 98 ) .
[ الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته ، ]
( الرابعة ) ( 99 ) لو ردّت ( 100 ) سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
شرح
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره .
خلاصته : إنه لو قلنا بمقالة المشهور والمعروف لدى الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين : من أن اليمين المردودة كبينة المدعي ، لا كبينة الراد :
لا يكون منافيا للذهاب إلى عدم كون البينة نافذة في حق الوكيل على الموكل ، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب على البيع .
أي يأتي البحث عن أن اليمين المردودة
هل هي كبينة المدعي ؟
أو كبينة الراد ؟ :
في باب القضاء والشهادات مشروحا إن شاء اللّه تعالى .
أي المسألة الرابعة من المسائل التي أفادها قدس سره بقوله في ص 58 : أما الأول ففيه مسائل .
هذه المسألة من مسائل اختلاف المتبايعين
والمسألة هذه تنحل إلى مسألتين :
( الأولى ) اختلاف المتبايعين في ثبوت الخيار للمشتري بسبب اختلافهما في السلعة المردودة من قبل المشتري على البائع .
( الثانية ) اتفاق المتبايعين على ثبوت الخيار للمشتري .
واختلافهما في السلعة المردودة على البائع :
من حيث عدم كونها هي المبيعة كما يدعيه البائع
وكونها هي كما يدعيه المشتري
ونحن نشير إلى تلك المسألتين عند رقمها الخاص .
هذه هي المسألة الأولى
الباء في بالعيب سببية
خلاصة هذه المسألة : إنه لو رد المشتري على البائع السلعة المشتراة منه بسبب وجود عيب فيها يوجب ثبوت الخيار له
فأنكر البائع كون سلعته هي المعيبة
والمشتري يدعي أنها سلعته : وهي التي وقع العقد عليها ، ليثبت بالدعوى حق الفسخ له حتى يردّ السلعة على البائع . -