تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أقول ( 97 ) : كونها كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل . وتمام الكلام في محله ( 98 ) .

[ الرابعة لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته ، ]

( الرابعة ) ( 99 ) لو ردّت ( 100 ) سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
شرح
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره . خلاصته : إنه لو قلنا بمقالة المشهور والمعروف لدى الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين : من أن اليمين المردودة كبينة المدعي ، لا كبينة الراد : لا يكون منافيا للذهاب إلى عدم كون البينة نافذة في حق الوكيل على الموكل ، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب على البيع . أي يأتي البحث عن أن اليمين المردودة هل هي كبينة المدعي ؟ أو كبينة الراد ؟ : في باب القضاء والشهادات مشروحا إن شاء اللّه تعالى . أي المسألة الرابعة من المسائل التي أفادها قدس سره بقوله في ص 58 : أما الأول ففيه مسائل . هذه المسألة من مسائل اختلاف المتبايعين والمسألة هذه تنحل إلى مسألتين : ( الأولى ) اختلاف المتبايعين في ثبوت الخيار للمشتري بسبب اختلافهما في السلعة المردودة من قبل المشتري على البائع . ( الثانية ) اتفاق المتبايعين على ثبوت الخيار للمشتري . واختلافهما في السلعة المردودة على البائع : من حيث عدم كونها هي المبيعة كما يدعيه البائع وكونها هي كما يدعيه المشتري ونحن نشير إلى تلك المسألتين عند رقمها الخاص . هذه هي المسألة الأولى الباء في بالعيب سببية خلاصة هذه المسألة : إنه لو رد المشتري على البائع السلعة المشتراة منه بسبب وجود عيب فيها يوجب ثبوت الخيار له فأنكر البائع كون سلعته هي المعيبة والمشتري يدعي أنها سلعته : وهي التي وقع العقد عليها ، ليثبت بالدعوى حق الفسخ له حتى يردّ السلعة على البائع . -