تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قدّم قول البائع كما في التذكرة ، والدروس ، وجامع المقاصد لأصالة ( 101 ) عدم حق له عليه ، وأصالة ( 102 ) عدم كونها سلعته . وهذا ( 103 ) بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له . فاحتمل ( 104 ) هنا في التذكرة * والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه ( 105 ) في التحرير إلى القيل ، لاتفاقهما ( 106 ) على استحقاق الفسخ
شرح
- فهنا طبقا للموازين القضائية يحكم للبائع بتقديم قوله ، وذلك لأجل الاستصحاب : وهو استصحاب عدم حق للمشتري على البائع . واستصحاب عدم كون السلعة سلعته . والاستصحاب هذا لا ترفع اليد عنه إلا بوجود البينة أو ما يقوم مقامها . المراد به الاستصحاب كما علمت . المراد به الاستصحاب كما عرفت آنفا . وهو بالجر عطفا على المجرور باللام في قوله في هذه الصفحة : لأصالة : أي ولأصالة عدم كون السلعة المعيبة سلعته المبيعة . هذه هي المسألة الثانية التي ردت السلعة بخيار معترف به من قبل البائع . خلاصة هذه المسألة : إن العلامة قدس سره احتمل فيها تقديم قول المشتري كما في التذكرة ، والقواعد . لكن في التحرير احتمل مساواة هذه المسألة مع المسألة الأولى في تقديم قول البائع على قول المشتري . ثم نسب تقديم قول المشتري في هذه المسألة إلى القيل : أي لا يعرف قائله ، أو لا يعتنى به . وعلّل سبب تقديم قول المشتري على قول البائع : بأنهما متفقان على استحقاق المشتري الفسخ . أي العلامة قدس سره . * راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 440 أي ونسب العلامة قدس سره هذا التقديم في التحرير إلى القيل . ولا يخفى ما في نسبة تقديم قول المشتري إلى القيل . تعليل من العلامة قدس سره لتقديم قول المشتري على قول البائع . وقد عرفته في الهامش 103 عند قولنا : وعلل سبب التقديم .