قدّم قول البائع كما في التذكرة ، والدروس ، وجامع المقاصد لأصالة ( 101 ) عدم حق له عليه ، وأصالة ( 102 ) عدم كونها سلعته .
وهذا ( 103 ) بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له .
فاحتمل ( 104 ) هنا في التذكرة * والقواعد تقديم قول المشتري
ونسبه ( 105 ) في التحرير إلى القيل ، لاتفاقهما ( 106 ) على استحقاق الفسخ
شرح
- فهنا طبقا للموازين القضائية يحكم للبائع بتقديم قوله ، وذلك لأجل الاستصحاب : وهو استصحاب عدم حق للمشتري على البائع .
واستصحاب عدم كون السلعة سلعته .
والاستصحاب هذا لا ترفع اليد عنه إلا بوجود البينة
أو ما يقوم مقامها .
المراد به الاستصحاب كما علمت .
المراد به الاستصحاب كما عرفت آنفا .
وهو بالجر عطفا على المجرور باللام في قوله في هذه الصفحة : لأصالة :
أي ولأصالة عدم كون السلعة المعيبة سلعته المبيعة .
هذه هي المسألة الثانية التي ردت السلعة بخيار معترف به من قبل البائع .
خلاصة هذه المسألة : إن العلامة قدس سره احتمل فيها تقديم قول المشتري كما في التذكرة ، والقواعد .
لكن في التحرير احتمل مساواة هذه المسألة مع المسألة الأولى في تقديم قول البائع على قول المشتري .
ثم نسب تقديم قول المشتري في هذه المسألة إلى القيل :
أي لا يعرف قائله ، أو لا يعتنى به .
وعلّل سبب تقديم قول المشتري على قول البائع :
بأنهما متفقان على استحقاق المشتري الفسخ .
أي العلامة قدس سره .
* راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 440
أي ونسب العلامة قدس سره هذا التقديم في التحرير إلى القيل .
ولا يخفى ما في نسبة تقديم قول المشتري إلى القيل .
تعليل من العلامة قدس سره لتقديم قول المشتري على قول البائع .
وقد عرفته في الهامش 103 عند قولنا : وعلل سبب التقديم .