فهل للوكيل ردها ( 81 ) على الموكل أم لا ؟
وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة فتنفذ ( 82 ) في حق الموكل .
أو كاقرار الموكل « 42 » فلا تنفذ ( 83 ) .
شرح
- فالقول بأن يمين الوكيل المردودة على المشتري بمنزلة إقامة البينة من قبل المشتري في رده على الموكل : غير نافع .
وعلى التصور الثاني الذي هو إنكار الوكيل ثبوت حق من المشتري عليه في الواقع ونفس الأمر .
أو إنكاره ثبوت حق من المشتري عليه بسبب العيب المدعى .
فيكون الانكار صحيحا ، أو مسموعا لدى الحاكم في مجلس القضاء والحكم ، لأن حق المدعي مع عدم وجود ما يثبت دعواه كالبينة
أو ما يقوم مقامها :
لا يثبت بمجرد الدعوى ، لأن المفروض في المقام أن المشتري ليس له بينة أو ما يقوم مقامها لاثبات دعواه .
فيقدم قول الوكيل ، لوجود الاستصحاب : أي استصحاب عدم سبق العيب على البيع ، وسلامة المبيع قبل بيعه ، وقبل اقباضه للمشتري :
بحيث يكون الانكار غير مناف لثبوت العيب في الواقع ونفس الأمر ،
أو مجرد الدعوى على ثبوته .
بالإضافة إلى اعتراف الموكل بوكالة الوكيل إذا تم ثبوت الدعوى على الموكل .
وعلى القول الثاني : وهو أن اليمين المردودة بمنزلة اقرار المنكر تكون اليمين المردودة بمنزلة اقرار الوكيل بسبق العيب قبل العقد بعد انكاره السبق والتقدم :
فلا تكون نافذة في حق الموكل ، لأنه حينئذ من قبيل الاقرار في حق الغير
أي رد العين المعيبة كما عرفت آنفا .
أي اليمين المردودة كما عرفت .
أي لا تنفذ اليمين المردودة كما عرفت .
هامش
( 42 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب