تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
لأنه ( 72 ) لو أقر ردّ عليه . وهل للمشتري ( 73 ) تحليف الموكل ، لأنه ( 74 ) مقر بالتوكيل ؟ الظاهر لا ( 75 ) ، لأن ( 76 ) دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته وعلى الموكل يستلزم الاعتراف بها ( 77 ) . واحتمل ( 78 ) في جامع المقاصد ثبوت ذلك له .
شرح
تعليل لعدم تمكن الوكيل من الرد على الموكل لو اعترف بالسبق : أي لو أقر الموكل بسبق العيب على العقد كما اعترف به الوكيل إذا لتمكن الوكيل من الرد على الموكل ، والمفروض أنه غير مقر فلا يكون الوكيل متمكنا من الرد عليه هذا إذا أرجعنا الضمير إلى الموكل وأما إذا أرجعناه إلى الوكيل فيكون المعنى : إن الوكيل لو أقر بالسبق ردّ المعيب عليه . هذا بناء على اقرار الموكل بالتوكيل ، فيكون هو طرف الدعوى فيتوجه نحوه اليمين من قبل المشتري على عدم سبق العيب على العقد . تعليل لاحلاف المشتري الموكل وقد عرفته عند قولنا : فيكون هو طرف الدعوى . أي ليس للمشتري حق إحلاف الموكل ، لأن المشتري لا يرى « 40 » أن البائع وهو الوكيل هو المالك في الواقع ونفس الأمر ، فهو الطرف في الدعوى ، لأنه الأصل ، فاعتقاده بذلك مستلزم لانكار وكالته وتوجه اليمين من قبل المشتري نحو الموكل مستلزم للاعتراف بوكالة البائع ، وأن الطرف في الدعوى هو الموكل . ومن الامكان أن يكون الوجه في ذلك هو لزوم كون المشتري مترددا في طرف دعواه بين الوكيل والموكل ، وهذا ينافي اشتراط تعيين المدعى عليه في جواز سماع الدعوى على القول به . تعليل لعدم حق للمشترى في إحلاف الموكل ، وقد عرفته في الهامش 75 من هذه الصفحة عند قولنا : فاعتقاده بذلك . في جميع النسخ بتذكير الضمير ، والصحيح ما أثبتناه ، حيث إن المرجع وهي الوكالة مؤنث . خلاصة هذا الكلام : إن المحقق الكركي قدس سره احتمل أن للمشتري ارجاع اليمين على الموكل مؤاخذة له بسبب إقراره بالوكالة ، واعترافه : بأنه هو المالك .
هامش
( 40 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب