لأنه ( 72 ) لو أقر ردّ عليه .
وهل للمشتري ( 73 ) تحليف الموكل ، لأنه ( 74 ) مقر بالتوكيل ؟
الظاهر لا ( 75 ) ، لأن ( 76 ) دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته وعلى الموكل يستلزم الاعتراف بها ( 77 ) .
واحتمل ( 78 ) في جامع المقاصد ثبوت ذلك له .
شرح
تعليل لعدم تمكن الوكيل من الرد على الموكل لو اعترف بالسبق :
أي لو أقر الموكل بسبق العيب على العقد كما اعترف به الوكيل
إذا لتمكن الوكيل من الرد على الموكل ، والمفروض أنه غير مقر فلا يكون الوكيل متمكنا من الرد عليه
هذا إذا أرجعنا الضمير إلى الموكل
وأما إذا أرجعناه إلى الوكيل فيكون المعنى :
إن الوكيل لو أقر بالسبق ردّ المعيب عليه .
هذا بناء على اقرار الموكل بالتوكيل ، فيكون هو طرف الدعوى فيتوجه نحوه اليمين من قبل المشتري على عدم سبق العيب على العقد .
تعليل لاحلاف المشتري الموكل وقد عرفته عند قولنا :
فيكون هو طرف الدعوى .
أي ليس للمشتري حق إحلاف الموكل ، لأن المشتري لا يرى « 40 » أن البائع وهو الوكيل هو المالك في الواقع ونفس الأمر ، فهو الطرف في الدعوى ، لأنه الأصل ، فاعتقاده بذلك مستلزم لانكار وكالته
وتوجه اليمين من قبل المشتري نحو الموكل مستلزم للاعتراف بوكالة البائع ، وأن الطرف في الدعوى هو الموكل .
ومن الامكان أن يكون الوجه في ذلك هو لزوم كون المشتري مترددا في طرف دعواه بين الوكيل والموكل ، وهذا ينافي اشتراط تعيين المدعى عليه في جواز سماع الدعوى على القول به .
تعليل لعدم حق للمشترى في إحلاف الموكل ، وقد عرفته في الهامش 75 من هذه الصفحة عند قولنا : فاعتقاده بذلك .
في جميع النسخ بتذكير الضمير ، والصحيح ما أثبتناه ، حيث إن المرجع وهي الوكالة مؤنث .
خلاصة هذا الكلام : إن المحقق الكركي قدس سره احتمل أن للمشتري ارجاع اليمين على الموكل مؤاخذة له بسبب إقراره بالوكالة ، واعترافه :
بأنه هو المالك .
هامش
( 40 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب