فان ( 64 ) اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل ردّه على الموكل .
لأن * اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا يقبل إلا بالبينة
فله ( 65 ) إحلاف الموكل على عدم السبق ، لأنه ( 66 ) لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله ( 67 ) عليه مع انكاره اليمين .
شرح
خلاصة هذا الكلام : إن المشتري إذا لم تكن له البينة لاثبات دعواه التي هو سبق العيب على العقد
فالوكيل تارة يعترف بسبق العيب على العقد
وأخرى ينكر ذلك
فان اعترف بالسبق ، وأن العيب مقدم على العقد ، وعلى القبض
فقد ثبت للمشتري حق الخيار ، فله الرجوع على الوكيل ، لأنه الأصيل في البيع ، بناء على أنه المالك في اعتقاده .
فللمشتري رد العين المعيبة عليه
وليس للوكيل مبرّر شرعي لردّ العين على الموكل ، لأن الموكل منكر لسبق العيب على العقد .
وأما اعتراف الوكيل بسبق العيب فهو اعتراف في حق الغير فهو بمنزلة الدعوى على الموكل .
وهذه الدعوى لا تثبت إلا بالبينة .
وليس للوكيل تمكن على إقامة البينة .
* تعليل لعدم تمكن الوكيل على رد العين المردودة عليه من قبل المشتري على الموكل .
وقد عرفته في الهامش 64 في هذه الصفحة عند قولنا : وأما اعتراف الوكيل
خلاصة هذا الكلام : إن للوكيل حقا على الموكل : بأن يحلف الموكل في صورة إنكاره سبق العيب على العقد ، وعلى القبض .
تعليل لكون الوكيل ذا حق في طلب اليمين من الموكل عندما ينكر سبق العيب على العقد .
خلاصته : إن الموكل لو توقف عن اليمين ، واعترف كما اعترف الوكيل به ، مع اقراره بالوكالة
فقد نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه : وهي الغرامة .
مرجع الضمير الوكيل ، وفي عليه الموكل ، وفي انكاره الموكل أيضا :
أي وللوكيل في صورة انكار الموكل سبق العيب على العقد إحلاف الموكل