تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولا ( 57 ) واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، ، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت . فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم . لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم

[ فرعٌ : لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل ؛ ]

( فرع ) لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الردّ ردّه على الموكل ، لأنه المالك ، والوكيل نائب عنه ، وبطلت وكالته بفعل ما أقر به ( 58 ) فلا ( 59 ) عهدة عليه . ولو اختلف الموكل ، والمشتري في قدم العيب ، وحدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ ( 60 ) فلا يقبل اقرار الوكيل بقدمه ( 61 ) ، لأنه أجنبي . وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ، ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة ( 62 ) فادعى على الوكيل بقدم العيب ( 63 )
شرح
أي لزوم الحلف على البائع بانكاره اجماعي لا خلاف فيه . فعليه لا بدّ من كون حلفه قطعيا . وهو البيع . أي فلا ضمان على الوكيل بعد بطلان الوكالة من قبل الموكل ببيع ما أمره به . فالضامن للعبد هو الموكل لا غير . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 439 في هذه الصفحة عند قوله : ولو اختلف الموكل والمشتري « 39 » أي بقدم العيب ، وسبقه على العقد . أي لاثبات وكالته . خلاصة هذا الكلام : إن المشتري يرى أن الوكيل هو الأصيل في البيع فأقام عليه دعوى وجود العيب سابقا على العقد ، وعلى القبض . والغاية من الدعوى اثبات الخيار له إما برد المبيع المعيب أو بالامساك وأخذ الأرش .
هامش
( 39 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب