بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولا ( 57 ) واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، ، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت .
فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم .
لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم
[ فرعٌ : لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل ؛ ]
( فرع ) لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الردّ
ردّه على الموكل ، لأنه المالك ، والوكيل نائب عنه ، وبطلت وكالته بفعل ما أقر به ( 58 ) فلا ( 59 ) عهدة عليه .
ولو اختلف الموكل ، والمشتري في قدم العيب ، وحدوثه
فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ ( 60 )
فلا يقبل اقرار الوكيل بقدمه ( 61 ) ، لأنه أجنبي .
وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ، ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة ( 62 ) فادعى على الوكيل بقدم العيب ( 63 )
شرح
أي لزوم الحلف على البائع بانكاره اجماعي لا خلاف فيه .
فعليه لا بدّ من كون حلفه قطعيا .
وهو البيع .
أي فلا ضمان على الوكيل بعد بطلان الوكالة من قبل الموكل ببيع ما أمره به .
فالضامن للعبد هو الموكل لا غير .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 439
في هذه الصفحة عند قوله : ولو اختلف الموكل والمشتري « 39 »
أي بقدم العيب ، وسبقه على العقد .
أي لاثبات وكالته .
خلاصة هذا الكلام : إن المشتري يرى أن الوكيل هو الأصيل في البيع فأقام عليه دعوى وجود العيب سابقا على العقد ، وعلى القبض .
والغاية من الدعوى اثبات الخيار له
إما برد المبيع المعيب
أو بالامساك وأخذ الأرش .
هامش
( 39 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب