تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
واستحسنه ( 46 ) في المسالك ، قال ( 47 ) : لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى اثباته . وقد سبقه ( 48 ) في ذلك في الميسيّة ، وتبعه ( 49 ) في الرياض . أقول ( 50 ) : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى : بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك ( 51 ) ففيه إشكال ( 52 ) نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله ( 53 ) وجه . وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك ( 54 ) منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف . وهذا ( 55 ) أوفق بالقواعد . ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به ( 56 ) : بما إذا لم يختبر البائع المبيع .
شرح
أي استحسن الشهيد الثاني ما أفاده العلامة قدس سرهما في هذا المقام : من الاكتفاء باليمين في نفي العلم بالعيب . تعليل من الشهيد الثاني قدس سره للاستحسان المذكور . هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : أي وقد سبق المحقق الثاني الشهيد الثاني قدس سرهما في هذا الاستحسان . الظاهر أن مرجع الضمير الشهيد الثاني ومن المحتمل ارجاعه إلى المحقق الثاني . من هنا يروم شيخنا الأنصاري المناقشة مع العلامة قدس سرهما . أي بعد الحلف من قبل البائع . وجه الاشكال : إن الحلف على نفي العلم بالعيب لا ربط له بادعاء المشتري تقدم العيب على العقد . فلا مجوز لسقوط شهادة البينة إذا . أي فلهذا السقوط وجه . أي بالحلف من البائع . وهو عدم الاكتفاء بيمين البائع ، ورد اليمين على المشتري . أي بناء على القول بذلك .