واستحسنه ( 46 ) في المسالك ، قال ( 47 ) : لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى اثباته .
وقد سبقه ( 48 ) في ذلك في الميسيّة ، وتبعه ( 49 ) في الرياض .
أقول ( 50 ) : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى : بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك ( 51 ) ففيه إشكال ( 52 )
نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله ( 53 ) وجه .
وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك ( 54 ) منه
فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف .
وهذا ( 55 ) أوفق بالقواعد .
ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به ( 56 ) : بما إذا لم يختبر البائع المبيع .
شرح
أي استحسن الشهيد الثاني ما أفاده العلامة قدس سرهما في هذا المقام : من الاكتفاء باليمين في نفي العلم بالعيب .
تعليل من الشهيد الثاني قدس سره للاستحسان المذكور .
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : أي وقد سبق المحقق الثاني الشهيد الثاني قدس سرهما في هذا الاستحسان .
الظاهر أن مرجع الضمير الشهيد الثاني
ومن المحتمل ارجاعه إلى المحقق الثاني .
من هنا يروم شيخنا الأنصاري المناقشة مع العلامة قدس سرهما .
أي بعد الحلف من قبل البائع .
وجه الاشكال : إن الحلف على نفي العلم بالعيب لا ربط له بادعاء المشتري تقدم العيب على العقد .
فلا مجوز لسقوط شهادة البينة إذا .
أي فلهذا السقوط وجه .
أي بالحلف من البائع .
وهو عدم الاكتفاء بيمين البائع ، ورد اليمين على المشتري .
أي بناء على القول بذلك .