وفي التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة * قال :
وعندي فيه نظر .
أقر به الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ( 45 ) .
شرح
نعم في ( فروع الكافي ) الجزء 7 ص 431 - الحديث 18 حديث مروي عن جعفر بن عيسى
لكنه آب من دلالته على المطلوب ، وأجنبي عن المقام
لا ربط له بما نحن فيه - أليك نصّه
محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها : من متاع ، وخدم
أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟
فكتب إليه يجوز بلا بينة .
قال : وكتبت إليه :
إن ادعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها : من عارية بعض المتاع ، أو الخدم
أيكونون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟
فكتب عليه السلام : لا
هذا هو الحديث المروي عن جعفر
فكن أيها القارئ النبيل حكما بين الروايتين
هل لهذا الحديث ربط في المقام ؟
والعجب من هؤلاء الأفاضل الأعلام
ومن مدرسي الكتاب ، والمعلقين عليه
كيف خفي عليهم مثل هذه الأمور المهمة ؟
وكيف يقولون في مقدمة الكتاب :
ولقد بذلنا في تصحيح الكتاب غاية الجهد ، والعناية الدقيقة
* وهي صورة إقامة البينة من الطرفين ، وتوجه اليمين على البائع .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 439 وفي المصدر نفسه : باليمين بدلا عن الحف .