تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وفي التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة * قال : وعندي فيه نظر . أقر به الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ( 45 ) .
شرح
نعم في ( فروع الكافي ) الجزء 7 ص 431 - الحديث 18 حديث مروي عن جعفر بن عيسى لكنه آب من دلالته على المطلوب ، وأجنبي عن المقام لا ربط له بما نحن فيه - أليك نصّه محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها : من متاع ، وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة ؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها : من عارية بعض المتاع ، أو الخدم أيكونون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب عليه السلام : لا هذا هو الحديث المروي عن جعفر فكن أيها القارئ النبيل حكما بين الروايتين هل لهذا الحديث ربط في المقام ؟ والعجب من هؤلاء الأفاضل الأعلام ومن مدرسي الكتاب ، والمعلقين عليه كيف خفي عليهم مثل هذه الأمور المهمة ؟ وكيف يقولون في مقدمة الكتاب : ولقد بذلنا في تصحيح الكتاب غاية الجهد ، والعناية الدقيقة * وهي صورة إقامة البينة من الطرفين ، وتوجه اليمين على البائع . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 7 ص 439 وفي المصدر نفسه : باليمين بدلا عن الحف .