كما ( 43 ) تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين ( 44 ) .
شرح
استشهاد منه قدس سره على الملكية الظاهرية ، والزوجية الظاهرية باليد :
أي وتدل على هذا الاكتفاء رواية حفص بن غياث .
أليك نص الرواية
عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال : قال له رجل
أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل ؟
أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟
قال : نعم .
قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له
فلعله لغيره
فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام :
أفيحل الشراء منه ؟
قال : نعم .
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : فلعله لغيره
فمن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ؟
ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله أليك .
ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 7 ص 387 - الحديث 1
فالحديث هذا صريح في كفاية ( اليد على الملكية الظاهرية )
ثم لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم :
أن الموجود في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من الأفاضل الكرام الذين بالغوا في تصحيح الكتاب حسب دعواهم هكذا :
كما تدل عليه رواية جعفر .
والصحيح ( رواية حفص ) كما أثبتناه هنا .
وكما في تعليقة المحقق الشيخ عبد اللّه المامقاني قدس سره على المكاسب الجزء 2 ص 12 .