تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
كما ( 43 ) تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين ( 44 ) .
شرح
استشهاد منه قدس سره على الملكية الظاهرية ، والزوجية الظاهرية باليد : أي وتدل على هذا الاكتفاء رواية حفص بن غياث . أليك نص الرواية عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل ؟ أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله أليك . ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . راجع ( فروع الكافي ) الجزء 7 ص 387 - الحديث 1 فالحديث هذا صريح في كفاية ( اليد على الملكية الظاهرية ) ثم لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم : أن الموجود في جميع نسخ ( المكاسب ) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من الأفاضل الكرام الذين بالغوا في تصحيح الكتاب حسب دعواهم هكذا : كما تدل عليه رواية جعفر . والصحيح ( رواية حفص ) كما أثبتناه هنا . وكما في تعليقة المحقق الشيخ عبد اللّه المامقاني قدس سره على المكاسب الجزء 2 ص 12 .