إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد ، وحكاه ( 37 ) عن جماعة .
كما ( 38 ) يحلف على طهارة المبيع ، استنادا إلى الأصل .
ويمكن ( 39 ) الفرق بين الطهارة ، وبين ما نحن فيه ( 40 ) :
بأن المراد من الطهارة في استعمال المتشرعة :
ما يعم غير معلوم النجاسة
لا ( 41 ) الظاهر الواقعي
كما ( 42 ) أن المراد بالملكية ، والزوجية :
ما استند إلى سبب شرعي ظاهري .
شرح
أي وحكى المحقق الثاني قدس سره هذا الحلف مستندا إلى أصالة عدم تقدم العيب في جامع المقاصد عن جماعة من الفقهاء .
استشهاد منه قدس سره لحلف البائع في المقام
أي كما يحلف البائع على طهارة المبيع ، استنادا إلى أصالة طهارته عند شك المشتري في الطهارة .
من هنا يروم قدس سره أن يفرق
بين حلف البائع على طهارة المبيع
وبين حلفه على نفي تقدم العيب على العقد .
وهو حلف البائع على نفي تقدم العيب على العقد
والباء في بأن بيان لكيفية الفرق بين المقامين .
وخلاصة الفرق : إن الطهارة المعتبرة في المبيع أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية ، بناء على اعتبارها في صحة المبيع ، ولزومها فيه .
وهذه الأعمية ثابتة بالأصل ، فيكتفى في الحلف عليها استناده إلى الأصل ، وهذا الاستناد لا ينافي قطع الحلف بطهارة المبيع قطعا بتيا جزميا .
فليس المراد من الطهارة في البيع الطهارة الواقعية
بخلاف الصحة في البيع ، فان المعتبر فيه هي الصحة الواقعية ، لا الأعم منها ، ومن الظاهرية حتى تستند الظاهرية إلى الأصل عند الشك فيها .
ثم لو فرض أن هناك أصلا يستند إليه عند الشك
فلا يجوز حلف البائع على الواقع ، لعدم وجود بت وقطع عند الحلف بالنسبة إلى الواقع المحلوف عليه .
أي وليس المراد من الطهارة في البيع الطهارة الواقعية كما علمت .
استشهاد منه قدس سره للاكتفاء بالطهارة الظاهرية في المبيع .