وهذا ( 31 ) منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة .
وفيه ( 32 ) كلام في محله ، وإن كان لا يخلو عن قوة .
وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب
أو نفي ( 33 ) استحقاق الرد ، والأرش إن كان قد اختبر المبيع ، واطلع على خفايا الأمر .
كما ( 34 ) يشهد بالاعسار والعدالة ، وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر .
ولو لم يختبر ( 35 ) ففي جواز الاستناد في ذلك ( 36 ) إلى أصالة عدمه
شرح
أي العمل ببينة أحدهما لو أقام أحدهما البينة ، وسقوط اليمين عن الآخر ، مع أنه منكر :
مبني على سقوط اليمين عن المنكر بسبب اقامته البينة .
أي وفي هذا السقوط والمبنى بحث ذكر في محله .
راجع كتب المفصلة الفقهية - كتاب القضاء هناك تجد البحث عنه .
بالجر عطفا على مجرور ( على الجارة ) في قوله :
على عدم تقدم العيب : أي فلا بد من حلف البائع على عدم استحقاق المشتري الردّ والأرش : بأن يقول :
واللّه لا يستحق المشتري الردّ ، ولا الأرش .
هذا إذا كان المشتري قد اختبر وامتحن المبيع « 38 » ، واطلع على جميع خصوصياته المطلوبة في السلعة التي اشتراها من بائعها .
فالحلف من البائع بالكيفية المذكورة يأتي في هذه الصورة .
وأما إذا كان المشتري لم يختبر السلعة ، ولم يطلع على جميع خصوصياته المطلوبة فيها
فليس للبائع الحلف على نفي استحقاق المشتري على الرد ، والأرش .
استشهاد منه قدس سره على كفاية الاختبار الظاهري .
أي ولو لم يختبر المشتري المبيع ، ولم يطلع على خفايا أمره ظاهرا ولم يحصل له العلم بالعيوب .
فهل هنا نكتفي بحلف البائع حلفا بتيا قطعيا على نفي تقدم العيب على العقد ، استنادا إلى أصالة عدم التقدم عند الشك في التقدم ؟
أي في الحلف كما علمت .
هامش
( 38 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب .