تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
استحقاقه الثمن كلا ، وعدم ( 21 ) لزوم العقد . نظير ( 22 ) ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري ، وأنكر المشتري . وقد تقدم في محله ( 23 ) هذا ( 24 ) إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله ( 25 )
شرح
بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 59 : لأصالة : أي ولعل تقديم قول المشتري لأجل عدم لزوم البيع عندما ظهر معيبا ، فللمشتري حينئذ الخيار : إما بالرد ، أو الامضاء ، وأخذه الأرش . ففي الواقع هذا تعليل ثالث للتقديم المذكور أفاد بعض المعلقين على المكاسب تغمده اللّه برحمته في هذا المقام ردا على الشيخ القائل بعدم لزوم البيع : أن الأصل في البيع اللزوم كما اعترف بذلك نفسه قدس سره في البحوث المتقدمة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 13 ص 18 بقوله : الثانية ذكر العلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم لكن لا يخفى فيما أفاده المعلق اعتراضا على الشيخ ، لأن الكلام في ترتب اللزوم على العقد الذي اجتمعت فيه شروط البيع التي منها كون الثمن ، والمثمن صحيحين سالمين . وفيما نحن فيه ظهر المبيع معيبا ، فاللزوم متزلزل ليس بثابت ، ولهذا له الخيار بأحد الأمرين المذكورين . أي ما نحن فيه مثيل اختلاف المتبايعين في تغير العين عند المشتري ، حيث يدعيه البائع عند المشتري ، والمشتري يدعيه عند البائع . فهنا يقدم قول المشتري بيمينه كذلك يقدم قول المشتري هنا . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 11 ص 343 عند قوله : ( فرعان الأول لو اختلفا في التغير ) . أي ما قلناه : من تقديم قول المشتري بيمينه « 37 » مبني على عدم قيام القرينة القطعية على خلاف ما يدعيه أحدهما : بأن لا يمكن الاستعلام عن العيب في أن حدوثه عند البائع أو المشتري . أي حصول العيب .
هامش
( 37 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 60 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر