استحقاقه الثمن كلا ، وعدم ( 21 ) لزوم العقد .
نظير ( 22 ) ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري ، وأنكر المشتري .
وقد تقدم في محله ( 23 )
هذا ( 24 ) إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله ( 25 )
شرح
بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 59 : لأصالة :
أي ولعل تقديم قول المشتري لأجل عدم لزوم البيع عندما ظهر معيبا ، فللمشتري حينئذ الخيار :
إما بالرد ، أو الامضاء ، وأخذه الأرش .
ففي الواقع هذا تعليل ثالث للتقديم المذكور
أفاد بعض المعلقين على المكاسب تغمده اللّه برحمته في هذا المقام ردا على الشيخ القائل بعدم لزوم البيع :
أن الأصل في البيع اللزوم كما اعترف بذلك نفسه قدس سره في البحوث المتقدمة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 13 ص 18 بقوله :
الثانية ذكر العلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم
لكن لا يخفى فيما أفاده المعلق اعتراضا على الشيخ ، لأن الكلام في ترتب اللزوم على العقد الذي اجتمعت فيه شروط البيع التي منها كون الثمن ، والمثمن صحيحين سالمين .
وفيما نحن فيه ظهر المبيع معيبا ، فاللزوم متزلزل ليس بثابت ، ولهذا له الخيار بأحد الأمرين المذكورين .
أي ما نحن فيه مثيل اختلاف المتبايعين في تغير العين عند المشتري ، حيث يدعيه البائع عند المشتري ، والمشتري يدعيه عند البائع .
فهنا يقدم قول المشتري بيمينه
كذلك يقدم قول المشتري هنا .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 11 ص 343 عند قوله :
( فرعان الأول لو اختلفا في التغير ) .
أي ما قلناه : من تقديم قول المشتري بيمينه « 37 »
مبني على عدم قيام القرينة القطعية على خلاف ما يدعيه أحدهما :
بأن لا يمكن الاستعلام عن العيب في أن حدوثه عند البائع أو المشتري .
أي حصول العيب .
هامش
( 37 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب