تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
نعم ( 12 ) لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد ، دون الأرش ، لأصالة البراءة .

[ الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك ]

( الثالثة ) ( 13 ) : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع . أو تأخره ( 14 ) عن ذلك : بأن حدث بعد القبض ، وانقضاء الخيار : كان القول قول منكر تقدمه ( 15 ) ، للأصل ( 16 ) ، حتى لو علم تاريخ الحدوث ، وجهل تاريخ العقد ، لأن ( 17 ) أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على العيب . وعن المختلف أنه حكي عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا ، انتهى ( 18 ) ولعله ( 19 ) لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم ( 20 )
شرح
خلاصة هذا الاستدراك : إنه لو علم من الخارج أن الشيء الذي اختلف المتبايعان في كونه عيبا : أوجب نقصا في العين المبيعة : بحيث أوجب نقصا في قيمتها : « 35 » صار العيب موجبا لأحد أمرين : إما الرد واسترجاع الثمن من البائع ، أو إمضاء البيع وأخذ الأرش منه . أي المسألة الثالثة من المسائل الأربع المشار إليها في الهامش 5 ص 58 أي تأخر العيب عن مدة ضمان البائع . المراد منه هو البائع ، حيث يكون هو المنكر غالبا ، ولا سيما في الخيارات ، وأخص منها خيار العيب . وهو أصالة عدم تقدم الحدوث على العيب . 36 تعليل لقوله : حتى لو علم تاريخ الحدوث ، وجهل تاريخ العقد . أي انتهى ما أفاده العلامة قدس سره في المختلف في هذا المقام . هذا كلام الشيخ قدس سره : أي ولعل وجه إنكار المشتري حدوث العيب عنده : هو أصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري حسب ما يريده : وهي صحة العين وسلامتها عن العيب . بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في هذه الصفحة لأصالة : أي ولعل تقديم قول المشتري لأجل عدم استحقاق البائع تمام الثمن ، لنقصان المبيع بمقدار العيب الموجود فيه فيسقط من الثمن جزء منه . ففي الواقع هذا تعليل ثان للتقديم المذكور .
هامش
( 35 ) 35 36 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب