والأحوط ( 42 ) الإعلام مطلقا ( 43 ) كما تقدم من المبسوط ( 44 ) .
ثم إن المذكور في جامع المقاصد ، والمسالك ، وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء ، لأن ما كان من غير الجنس ( 45 ) لا يصح العقد فيه ، والآخر ( 46 ) مجهول .
إلا أن يقال : إن جهالة الجزء ( 47 ) غير مانعة إن كانت الجملة معلومة كما لو ضم ماله ، ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا ( 48 ) ، فان البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد ، انتهى ( 49 )
( أقول ) : الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ، ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز ،
فلا وجه للإشكال المذكور ( 50 )
نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه : بحيث ( 51 ) يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء :
توجه ما ذكروه ( 52 ) في بعض الموارد .
شرح
هذا رأيه قدس سره في المقام .
أي سواء تبرأ البائع من العيوب أم لا
وسواء أكان العيب خفيا أم جليا .
عند نقل الشيخ عنه في ص 52 بقوله : وجب عليه أن يبينه .
وهو الماء الذي مزج باللبن .
وهو اللبن الممزوج بالماء المجهول وزنا ومقدارا .
وهو الحليب الممزوج بالماء .
أي مستحقا للغير : بأن كان لزيد مثلا فباعه فضولة بلا إجازة منه .
أي ما أفاده المحقق الكركي قدس سره في ( جامع المقاصد ) « 33 »
وما أفاده ( الشهيد الثاني ) قدس سره في ( المسالك ) .
وهو بطلان البيع .
الباء بيان لاستهلاك ذاك الشيء فيه .
وهو بطلان البيع .
هامش
( 33 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب