تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ مسائل في اختلاف المتبايعين ]

( مسائل ) في اختلاف المتبايعين وهو ( 1 ) ( تارة ) في موجب الخيار ( وأخرى ) ( 2 ) في مسقطه ( وثالثة ) في الفسخ ( 3 )

[ أمّا الأوّل ، وهو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل : ]

( أما الأول ) ( 4 ) ففيه مسائل ( 5 )

[ الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه ، ]

( الأولى ) ( 6 ) لو اختلفا في تعيب المبيع ، وعدمه مع ( 7 ) تعذر ملاحظته ، لتلف ، أو نحوه فالقول قول المنكر ( 8 ) بيمينه .

[ الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا ، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة : ]

( الثانية ) ( 9 ) لو اختلفا ( 10 ) في كون الشيء عيبا ، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة : كان ( 11 ) الحكم كسابقه .
شرح
أي الاختلاف . ( 2 ) أي ومرة ثانية يكون اختلاف المتبايعين في موجب سقوط الخيار . ( 3 ) أي ومرة ثالثة يكون اختلاف المتبايعين في فسخ المعاوضة . ( 4 ) وهو اختلاف المتبايعين في موجب الخيار . ( 5 ) وهي أربعة كما تتلى عليك قريبا إن شاء اللّه تعالى . ( 6 ) أي المسألة الأولى من المسائل الأربع المشار إليها في الهامش 5 من هذه الصفحة ( 7 ) أي مع تعذر الاطلاع على العيب ، لأجل تلفه مثلا بخلاف ما لو أمكن الاطلاع عليه ، فإنه يرتفع النزاع حينئذ . ( 8 ) أي منكر العيب ، لكن مع يمينه . وأما وجه كونه منكرا يقبل قوله بيمينه فظاهر ، حيث إنه لو ترك « 34 » ادعاء التعيب لتركه الطرف الآخر . ( 9 ) أي المسألة الثانية من المسائل الأربع المشار إليها في الهامش 5 من هذه الصفحة ( 10 ) أي البائع والمشتري . المراد من السابق هي المسألة الأولى المشار إليها بقوله في هذه الصفحة : فالقول قول المنكر بيمينه .
هامش
( 34 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب