[ مسائل في اختلاف المتبايعين ]
( مسائل )
في اختلاف المتبايعين
وهو ( 1 )
( تارة ) في موجب الخيار
( وأخرى ) ( 2 ) في مسقطه
( وثالثة ) في الفسخ ( 3 )
[ أمّا الأوّل ، وهو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل : ]
( أما الأول ) ( 4 ) ففيه مسائل ( 5 )
[ الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه ، ]
( الأولى ) ( 6 ) لو اختلفا في تعيب المبيع ، وعدمه
مع ( 7 ) تعذر ملاحظته ، لتلف ، أو نحوه
فالقول قول المنكر ( 8 ) بيمينه .
[ الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا ، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة : ]
( الثانية ) ( 9 ) لو اختلفا ( 10 ) في كون الشيء عيبا ، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة :
كان ( 11 ) الحكم كسابقه .
شرح
أي الاختلاف .
( 2 ) أي ومرة ثانية يكون اختلاف المتبايعين في موجب سقوط الخيار .
( 3 ) أي ومرة ثالثة يكون اختلاف المتبايعين في فسخ المعاوضة .
( 4 ) وهو اختلاف المتبايعين في موجب الخيار .
( 5 ) وهي أربعة كما تتلى عليك قريبا إن شاء اللّه تعالى .
( 6 ) أي المسألة الأولى من المسائل الأربع المشار إليها في الهامش 5 من هذه الصفحة
( 7 ) أي مع تعذر الاطلاع على العيب ، لأجل تلفه مثلا
بخلاف ما لو أمكن الاطلاع عليه ، فإنه يرتفع النزاع حينئذ .
( 8 ) أي منكر العيب ، لكن مع يمينه .
وأما وجه كونه منكرا يقبل قوله بيمينه فظاهر ، حيث إنه لو ترك « 34 » ادعاء التعيب لتركه الطرف الآخر .
( 9 ) أي المسألة الثانية من المسائل الأربع المشار إليها في الهامش 5 من هذه الصفحة
( 10 ) أي البائع والمشتري .
المراد من السابق هي المسألة الأولى المشار إليها بقوله في هذه الصفحة :
فالقول قول المنكر بيمينه .
هامش
( 34 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب