وعلى الاستدلال بالغش : على العيب ( 28 ) الخفي
بل هذا الجمع ( 29 ) ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا ( 30 )
ومن أقوى الشواهد على ذلك ( 31 ) : أنه حكي عن موضع من السرائر : « 31 »
أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف .
مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه ( 32 ) ، فلاحظ ( 33 )
ثم التبري من العيوب
هل يسقط ( 34 ) وجوب الإعلام في مورده ( 35 ) كما عن المشهور أم لا ؟
فيه ( 36 ) إشكال نشأ ( 37 ) من دعوى صدق الغش .
شرح
الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 54 : حمل عبارة التحرير المتقدمة
أي الجمع بين عبارتين متناقضتين من مؤلّف واحد واقع في كلمات الفقهاء كثيرا ، وليس بعزيز ، وأنه ليس شيئا جديدا لم يأت به أحد .
أي من العلامة ، وغيره ، حيث يرى أن بعضهم ينفي الغش في مثل هذا المقام
فيحمل نفيه على العيب الجلي
وبعضهم يثبت صدق الغش فيحمل اثباته على العيب الخفي .
أي على أن مثل هذا التناقض ، والاختلاف واقع في كلمات الأصحاب فالجمع بين النفي ، والاثبات أمر ممكن .
أي نسبة استحباب إظهار العيب في المبيع إذا كان موجودا فيه .
في ص 52 عند قوله : وصريح التذكرة ، والسرائر ، كظاهر الشرائع الاستحباب
من باب الافعال من أسقط يسقط .
كما إذا كان العيب خفيا ، أو جليا .
أي في هذا السقوط بالتبري عن العيب فيما إذا كان العيب خفيا إشكال ونظر .
أي منشأ هذا الاشكال هو دعوى صدق الغش : بمعنى أن الغش صادق هنا ، وإن تبرأ البائع عن العيب ، فالذي يقول بعدم السقوط يقول بصدق الغش هنا ، فيجب على البائع الإعلام هنا .
هامش
( 31 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب