[ مسألة قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ]
( مسألة )
قال في المبسوط :
من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ، انتهى ( 1 )
ومثله ( 2 ) ما عن الخلاف
وفي موضع اخر من المبسوط :
وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه
أو يتبرأ إليه من العيوب
والأول ( 3 ) أحوط ( 4 )
ونحوه ( 5 ) عن فقه الراوندي
ومثلهما ( 6 ) ما في التحرير ، وزاد ( 7 ) الاستدلال عليه بقوله :
لئلا يكون غاشا .
وظاهر ذلك ( 8 ) كله عدم الفرق بين العيب الجلي ، والخفي .
وصريح التذكرة ( 9 ) ، والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب ( * ) مطلقا وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي ، والجلي .
فيجب في الأول ( 10 ) مطلقا كما هو ظاهر جماعة
شرح
راجع ( المبسوط ) الطبعة الحديثة الجزء 2 - ص 138 .
( 2 ) أي ومثل ما أفاده الشيخ قدس سره في المبسوط .
( 3 ) وهو وجوب الإعلام بالعيب .
( 4 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 126 .
( 5 ) أي ونحو المبسوط .
( 6 ) أي ومثل ما في المبسوط ، وفقه الراوندي .
( 7 ) أي العلامة زاد في التحرير قوله : لئلا يكون غاشا
فهذه الزيادة دليل على أن الإعلام بالعيب واجب عند البيع ، لأن عدم الاظهار غش ، والغش حرام ، والحرام يجب تركه
إذا يكون اظهار العيب واجبا .
( 8 ) أي وظاهر هذه الأقوال التي أفادها الشيخ قدس سره الشريف في المبسوط ، والخلاف ، وما أفاده الراوندي في فقهه .
( 9 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 425 .
أي هؤلاء أفادوا في مؤلفاتهم باستحباب الإعلام بالعيب إذا كان في المبيع ، سواء أكان خفيا أم جليا .
( 10 ) وهو العيب الخفي ، سواء تبرأ البائع عن العيب أم لا .