تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ مسألة قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ]

( مسألة ) قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار ، انتهى ( 1 ) ومثله ( 2 ) ما عن الخلاف وفي موضع اخر من المبسوط : وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب والأول ( 3 ) أحوط ( 4 ) ونحوه ( 5 ) عن فقه الراوندي ومثلهما ( 6 ) ما في التحرير ، وزاد ( 7 ) الاستدلال عليه بقوله : لئلا يكون غاشا . وظاهر ذلك ( 8 ) كله عدم الفرق بين العيب الجلي ، والخفي . وصريح التذكرة ( 9 ) ، والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب ( * ) مطلقا وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي ، والجلي . فيجب في الأول ( 10 ) مطلقا كما هو ظاهر جماعة
شرح
راجع ( المبسوط ) الطبعة الحديثة الجزء 2 - ص 138 . ( 2 ) أي ومثل ما أفاده الشيخ قدس سره في المبسوط . ( 3 ) وهو وجوب الإعلام بالعيب . ( 4 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 126 . ( 5 ) أي ونحو المبسوط . ( 6 ) أي ومثل ما في المبسوط ، وفقه الراوندي . ( 7 ) أي العلامة زاد في التحرير قوله : لئلا يكون غاشا فهذه الزيادة دليل على أن الإعلام بالعيب واجب عند البيع ، لأن عدم الاظهار غش ، والغش حرام ، والحرام يجب تركه إذا يكون اظهار العيب واجبا . ( 8 ) أي وظاهر هذه الأقوال التي أفادها الشيخ قدس سره الشريف في المبسوط ، والخلاف ، وما أفاده الراوندي في فقهه . ( 9 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 425 . أي هؤلاء أفادوا في مؤلفاتهم باستحباب الإعلام بالعيب إذا كان في المبيع ، سواء أكان خفيا أم جليا . ( 10 ) وهو العيب الخفي ، سواء تبرأ البائع عن العيب أم لا .