تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أو مع عدم التبري ( 11 ) كما في الدروس فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال ( 12 ) والظاهر ابتناء الكل ( 13 ) على دعوى صدق الغش ، وعدمه ( 14 ) والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش : أن ( 15 ) كتمان العيب الخفي : وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع : غش ( 16 ) ، فان الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح . أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا .
شرح
أي ويجب الإعلام بالعيب الخفي إذا لم يتبرأ البائع عن العيب الموجود في المبيع . أليك الأقوال : ( الأول ) وجوب الإعلام بالعيب مطلقا ، سواء تبرأ البائع من العيب أم لم يتبرأ ، وسواء أكان العيب خفيا أم جليا . ( الثاني ) وجوب الإعلام بالعيب إذا لم يتبرأ البائع من العيب . وعدم وجوب الإعلام إذا تبرأ البائع من العيب ، سواء أكان العيب خفيا أم جليا . ( الثالث ) وجوب الإعلام بالعيب إذا كان العيب خفيا ، وإن تبرأ البائع منه . وعدم وجوب الإعلام إذا كان العيب جليا . ( الرابع ) وجوب الإعلام بالعيب إذا كان خفيا ، ولم يتبرأ البائع منه . وأما إذا كان العيب جليا ، وتبرأ البائع منه فلا يجب الإعلام به . ( الخامس ) استحباب الاعلام بالعيب مطلقا ، سواء أكان العيب خفيا أم جليا . سواء تبرأ البائع من العيب أم لم يتبرأ « 30 » : أي الظاهر من هذه الأقوال أنها مبتنية على صدق دعوى الغش على هذه المعاوضة وعدم صدق الغش عليها . فان صدق الغش وجب الإعلام . وإن لم يصدق فلا يجب الإعلام . أي وعدم الغش جملة أن كتمان العيب مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة : والذي يظهر . خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : أن كتمان العيب .
هامش
( 30 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر