أو مع عدم التبري ( 11 ) كما في الدروس
فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال ( 12 )
والظاهر ابتناء الكل ( 13 ) على دعوى صدق الغش ، وعدمه ( 14 )
والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش :
أن ( 15 ) كتمان العيب الخفي : وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع :
غش ( 16 ) ، فان الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح .
أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا .
شرح
أي ويجب الإعلام بالعيب الخفي إذا لم يتبرأ البائع عن العيب الموجود في المبيع .
أليك الأقوال :
( الأول ) وجوب الإعلام بالعيب مطلقا ، سواء تبرأ البائع من العيب أم لم يتبرأ ، وسواء أكان العيب خفيا أم جليا .
( الثاني ) وجوب الإعلام بالعيب إذا لم يتبرأ البائع من العيب .
وعدم وجوب الإعلام إذا تبرأ البائع من العيب ، سواء أكان العيب خفيا أم جليا .
( الثالث ) وجوب الإعلام بالعيب إذا كان العيب خفيا ، وإن تبرأ البائع منه .
وعدم وجوب الإعلام إذا كان العيب جليا .
( الرابع ) وجوب الإعلام بالعيب إذا كان خفيا ، ولم يتبرأ البائع منه .
وأما إذا كان العيب جليا ، وتبرأ البائع منه فلا يجب الإعلام به .
( الخامس ) استحباب الاعلام بالعيب مطلقا ، سواء أكان العيب خفيا أم جليا .
سواء تبرأ البائع من العيب أم لم يتبرأ « 30 » : أي الظاهر من هذه الأقوال أنها مبتنية على صدق دعوى الغش على هذه المعاوضة
وعدم صدق الغش عليها .
فان صدق الغش وجب الإعلام .
وإن لم يصدق فلا يجب الإعلام .
أي وعدم الغش
جملة أن كتمان العيب مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة : والذي يظهر .
خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : أن كتمان العيب .
هامش
( 30 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب