وفيه ( 237 ) أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار
وأما الخبر الخاص ( 238 ) فلم أقف عليه
وحينئذ ( 239 ) فالقول بالفور ، وفاقا لمن تقدم للأصل
لا يخلو عن قوة
مع ما تقدم : من نفي الخلاف من الغنية في كونه على الفور ( 240 )
ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنه لا نعرف فيه خلافا ، لأننا عرّفناه ، ولذا ( 241 ) جعله في التذكرة أقرب
وكذا ما في الكفاية : من عدم الخلاف ، لوجود الخلاف
نعم في الرياض إنه ( 242 ) ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة
والتحقيق رجوع المسألة ( 243 ) إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا
شرح
أي وفيما أفاده صاحب الكفاية في تمسكه بالإطلاق بالأخبار المذكورة تأمل وإشكال ، حيث إن الاطلاق المذكور إنما هو في مقام بيان أصل الخيار للمشتري .
وليس في مقام بيان الفورية ، أو التراخي حتى يقال :
إنها لا تدل على الفورية ، لأنها مطلقة .
وهو قول صاحب الكفاية آنفا : وخصوص بعضها .
وللمحقق الشهيدي قدس سره في هذا المقام بيان يذكر فيه :
ولعل المراد من الخبر الخاص هي مرسلة جميل المتقدمة ، حيث إن المستفاد منها جواز الردّ بمجرد كون الشيء قائما بعينه ، من غير دلالة لهذه المرسلة على الفورية ، أو التراخي .
وأما المرسلة
فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 227 - 228
أي وحين أن قلنا : إن الأخبار المذكورة ساكتة عن الفورية والتراخي .
في قوله في ص 47 : لأنه على الفور .
أي ولأجل عدم المعارضة .
أي الفور ظاهر أصحابنا الإمامية كافة :
أي بأجمعهم .
فهذه العبارة دالة على عدم وجود مخالف للقول بالفورية .
أي مسألة فورية الرد ، أو عدمها .