تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وفيه ( 237 ) أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار وأما الخبر الخاص ( 238 ) فلم أقف عليه وحينئذ ( 239 ) فالقول بالفور ، وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم : من نفي الخلاف من الغنية في كونه على الفور ( 240 ) ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنه لا نعرف فيه خلافا ، لأننا عرّفناه ، ولذا ( 241 ) جعله في التذكرة أقرب وكذا ما في الكفاية : من عدم الخلاف ، لوجود الخلاف نعم في الرياض إنه ( 242 ) ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة والتحقيق رجوع المسألة ( 243 ) إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا
شرح
أي وفيما أفاده صاحب الكفاية في تمسكه بالإطلاق بالأخبار المذكورة تأمل وإشكال ، حيث إن الاطلاق المذكور إنما هو في مقام بيان أصل الخيار للمشتري . وليس في مقام بيان الفورية ، أو التراخي حتى يقال : إنها لا تدل على الفورية ، لأنها مطلقة . وهو قول صاحب الكفاية آنفا : وخصوص بعضها . وللمحقق الشهيدي قدس سره في هذا المقام بيان يذكر فيه : ولعل المراد من الخبر الخاص هي مرسلة جميل المتقدمة ، حيث إن المستفاد منها جواز الردّ بمجرد كون الشيء قائما بعينه ، من غير دلالة لهذه المرسلة على الفورية ، أو التراخي . وأما المرسلة فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 227 - 228 أي وحين أن قلنا : إن الأخبار المذكورة ساكتة عن الفورية والتراخي . في قوله في ص 47 : لأنه على الفور . أي ولأجل عدم المعارضة . أي الفور ظاهر أصحابنا الإمامية كافة : أي بأجمعهم . فهذه العبارة دالة على عدم وجود مخالف للقول بالفورية . أي مسألة فورية الرد ، أو عدمها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر