المقام وعدمه ، ولذا ( 244 ) لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا به ،
وإلا ( 245 ) فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين المستندة ( 246 ) إلى الاستصحاب ، ولا ( 247 ) اعتبار بمثلها ، وإن قلنا بحجية الشهرة
أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظن ، لعدم الظن كما لا يخفى واللّه العالم
شرح
أي ولأجل أن الملاك في الفورية ، وعدمها :
هو الرجوع إلى اعتبار أصحابنا الإمامية
فان اعتبروا الفورية فبها ونعمت
وإلا ليس لنا دليل على الفورية حتى يتمسك به .
أي ولولا اعتبار الأصحاب على ذلك فلا يحصل لنا من فتوى الأصحاب سوى أن المشهور بين المتأخرين هي فورية الأخذ بالخيار .
صفة لكلمة الشهرة : أي هذه الشهرة مستندة إلى استصحاب الخيار عند الشك في زواله بسبب عدم الأخذ به فورا .
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره يروم به نفي حجية مثل هذه الشهرة المستندة إلى استصحاب الخيار ، وإن قلنا بحجية مثل هذه الشهرة